السنة
2019
الرقم
211
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: ، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ي.ا / نابلس .

وكيله المحامي نواف حجاب ومشاركوه / نابلس .

المطعـون ضـده  :  الحق العام .

  • بتاريخ 21/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/03/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 520/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلا ً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن .
  • لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 17/04/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن لعدم صحة الخصومة و/او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

 

 

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد انه كان يتوجب على الطاعن المدعي بالحق المدني مخاصمة المدعى عليه بالحق المدني ا.ي وليس مخاصمة الحق العام والذي يمثله النيابة العامة ، كون الطعن يتعلق بالشق المدني وليس الجزائي مما يتعين عدم قبول الطعن .
  • لهذا كله واستناداً لماتقدم نقرر عدم قبول الطعن لعدم صحة  الخصومة ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

ن.ط