السنة
2019
الرقم
211
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

الــمــــــــــســــــتـــــــــأنف   وكلائهم المحامون :

:

1. سعيد جمال عبدالمحسن ابو عيشه / الخليل. 2. اسعد جمال عبدالمحسن ابو عيشه / الخليل. 3. شركة مكتب تكسي الاصدقاء المساهمة الخصوصية. سامر نجم الدين و عبيده الجعبري و يزن شاور / الخليل.

 

المسـتأنـف عليهم وكيله المحامي    :

:

1. ايوب اسحق عبدالمعطي الجمل/الخليل. محمد الجميل / الخليل.

 

 

 




 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/2/2015 في الطلب رقم 39/119 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 891/18 و القاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب لموضوع الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون و ان من شروط صحة الخصومة هي ان تكون صحيحة ابتدأ وجاء القرار مخالف لقانون الشركات .

 وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة .

 

المحكمة

ان المحكمة و بالتدقيق تجد ان الجهة المستأنفة تقدمت بالطلب لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها على اساس من القول بأنه لا يجوز اختصام المدعى عليهم الاول و الثاني ما دام انه تم اختصام الشخص المعنوي باعتبار ان شخصية الشخص المعنوي مستقلة عن شخصية الشركاء ، وقررت المحكمة ضم هذا الدفع لموضوع الدعوى وحيث ان قرار كهذا لم يبت في الدفع في خصومة المدعى عليهم الأول و الثاني وقد تقرر المحكمة الاخذ بهذا الدفع في موضوع الدعوى وبالتالي فإن مثل هذا القرار كونه لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدفع لا يعير من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال.

لذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً كونه منصب على قرار غير قابل للاستئناف على استقلال.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/4/2019