السنة
2019
الرقم
95
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

المستأنفة وكيلها المحامي :  

:

شركة حرباوي الصناعية التجارية / الخليل. حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل.

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي    :    

:

عاصم محمد يحيى جعبري / الخليل. امجد ابو عصب / الخليل.




 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 31/1/2019 في الطلب رقم 19/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 995/2018 و القاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب لموضوع الدعوى كونها دفوع موضوعيه .

 

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الفصل في الدفوع الواردة في الطلب .

وفي المحكامة الجارية علناً ألتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة و الحكم بالغرامة .

 

 

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنفة بإعتبارها المدعى عليها بالدعوى المقامة ضدها من قبل المستأنف عليه موضوعها المطالبة بحقوق عمالية تقدمت بالطلب رقم 19/2019 برد الدعوى قبل الدخول في اساسها لعلة عدم المصلحة و وانعدام الاساس الموجب لإقامتها و لمخالفتها قانون العمل وحيث ان هذه الدفوع هي دفوع موضوعية وهي استباق لموضوع الدعوى وهذه الاسباب لا تثبت إلا من خلال موضوع الدعوى وبناءً عليه قررت محكمة الدرجة الاولى ضم هذا الدفوع لموضوع الدعوى وهذا ما كان يتوجب عليها فعله وحيث ان محكمة الدرجة الاولى بهذا لم تقل كلمتها في موضوع هذا الدفوع ولم ترفع يدها عنها ، وبالتالي فإن هذا القرار ليس من القرارات القابلة للإستئناف على الاستقلال.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفة الرسوم و المصارف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/3/2019