السنة
2017
الرقم
262
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. جيهان عادل محمود عبد المحسن ابو راس / دورا . 2. عادل محمود عبد المحسن ابو راس / دورا .

وكيلاهما المحاميان

:

مازن عوض وثائر شديد .

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

 

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/3/2017 في الطلب رقم 645/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1024/2016 والقاضي بقبول الطلب والحكم برد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليهما قد اقاما الدعوى المدنية رقم 1024/2016 سجلت لدى قلم محكمة بداية الخليل بتاريخ 7/12/2016 على اساس من الادعاء بان المستأنفة الاولى تعرضت لاصابة من مركبة مجهولة بتاريخ 15/5/2016 وتقدم المستأنف عليه بالطلب رقم 645/2016 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس على اساس من الادعاء بان المستدعية لم تقدم بتبليغ الشركة عن الحادث موضوع الدعوى وبالتالي لا ينشأ حق للمدعية بالتعويض قبل تبليغ الشركة عن الحادث والسبب الثاني ان الدعوى واجبة الرد كونها لم تبلغ الصندوق عن الحادث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث عملاً باحكام المادة 148 من قانون التأمين ، والسبب الثالث هو ان الدعوى مردودة لانعدام المصلحة ونجد بخصوص السبب الاول ووفق ما يشير اليه كتاب مدير فرع مرور الخليل ان المدعية الاولى جيهان عادل محمود ابو راس حضرت الى الشرطة بتاريخ 16/5/2015 وابلغت عن وقوع الحادث بتاريخ 15/5/2015 وبما ان الحادث وفق لائحة الدعوى هو في 15/5/2016 وبالتالي لا يمكن ان تكون قد بلغت عن الحادث قبل وقوعه وبما ان التبليغ عن الحادث هو شروط حق حصول المدعية على تعويض من الصندوق وبالتالي يقع عليها عبء اثبات حصول التبليغ المطلوب المنصوص عليه في المادة 6 من القرار بقانون رقم 95 لسنة 1995 الخاص بانشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وبالتالي يتوجب والحالة هذه ضم هذا الدفع لموضوع الدعوى ويقرر بشأنه بعد تقديم البينات ومن ضمنها اثبات هذا العنصر من عناصر الدعوى اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الطلب وهو عدم تبليغ الصندوق فقد اوجبت المادة 148 من قانون التأمين على سائق المركبة او مالكها المصاب ان يخطر المؤمن او الصندوق بوقوع الحادث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه او من التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث وبما ان التبليغ هو شرط وجوبي وفق ما جاء بنص القانون الا ان هذه المدة ليست مدة حدية ثلاثين يوماً وممكن ان تتراخى الى الوقت الذي يكون بمقدور المصاب او السائق ان يقوم بالتبليغ وبالتالي يتوجب على المدعي ان يبين السبب المشروع لعدم التبليغ خلال ثلاثين يوماً وان يبدي العذر الذي منعه من التبليغ في حينه وبما ان هذا التبليغ مع العذر الذي منع المدعي من التبليغ هو عنصر من عناصر المطالبة وبالتالي لا يمكن حسم هذا الامر قبل تقديم كافة البينات في الدعوى وتقرر المحكمة بشأن هذا العذر وبالتالي كان يتوجب والحالة هذه ضم هذا الدفع على ضوء ما بيناه لموضوع الدعوى .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وضم الدفوع الواردة في الطلب رقم 645/2016 لموضوع الدعوى على ان يقرر بشأنها مع الحكم الفاصل بالدعوى واعادة الاوراق الى مصدرها للانتقال لرؤية الدعوى والسير بها حسب الاصول وحسب ما بيناه على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/11/2017