السنة
2019
الرقم
95
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــــن: الحق العام.  

المطعـون ضده : ا.ا / رام الله.

                      وكيله المحامي : رشاد فشافشه / رام الله.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 5/2/2019 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافيه في الاستئناف جزاء رقم 8/2015 بتاريخ 10/1/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وكذلك إبطال كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- اخطأت المحكمة بالحكم بابطال كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى.

2- ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف يخالف حكم المحكمة الدستوريه في الطعنين رقم    7/2017 بتاريخ 8/5/2018 من حيث الفهم والاثر والتطبيق.

3- ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها وتصديها لمسألة البطلان وخروجها عما طلبه المستأنف في لائحة الاستئناف جعل من الحكم مخالف للقانون.

4- حكم محكمة الدرجة الاولى كان قد صدر حضورياً في الدعوى الجزائيه رقم 27/2012 بتاريخ 20/4/2015 القاضي بإدانة المتهم والزامه بدفع مبلغ445.564 شيكل.

وبالنتيجة طالبت النيابه العامه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم على حكم محكمة إستئناف الجمارك القاضي بابطال كافة الإجراءات الجزائيه امام محكمة الدرجة الاولى واعادة الاوراق الى المحكمة.

          ولما جاءت الماده 12 من القرار بقانون رقم 23/2018 الصادر بتاريخ 24/7/2018 تفيد " تلغى الماده 170 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وتعديلاتها ويستعاض عنها بالنص التالي

تنشأ محكمة مختصه ضمن تشكيل المحاكم النظاميه " تسمى محكمة إستئناف الجمارك".

12/ب " تستأنف احكام محكمة الجمارك البدائيه امام محكمة إستئناف الجمارك "

أي ان الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك تستأنف فقط ولا يطعن بها بالنقض.

ولا فرق في ذلك مما ورد في الماده 13 من ذات القرار وبقانون والتي تفيد " فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون تسري الاحكام الوارده في قانون الاجراءات الجزائيه النافذ على الاعتراض على الاحكام الغيابيه والاستنئاف.

وبالتالي فالمشرع لم يرد من ذلك سوى تطبيق ما لم يرد فيه نص في الاحكام الغيابيه والاستنئاف وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجمركيه غير خاضع للطعن بالنقض إبتدأ كما ان الحكم ليس نهائياً مما يستوجب معه عدم قبول الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2019