المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تلغى المادتين (172) و(173) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته،
ويستعاض عنهما بالنص الآتي:
فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، تسري الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ
على الاعتراض على الأحكام الغيابية والاستئناف.