السنة
2018
الرقم
378
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة:مصطفى القاق ، فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه.

الطــاعـــــــن : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

عرض النائب العام بتاريخ 30/5/2018 وعملاً بأحكام الماده 375 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 ملف القضيه الإستئنافيه الجمركيه رقم 25/2012 على محكمة النقض وذلك بناء على طلب من وزير العدل مؤرخ بتاريخ 20/5/2018 تحت رقم 35/25311 من اجل نقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الجمارك بتاريخ 21/2/2018 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه مخالفاً لاحكام الماده 158 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962.

ولقد تضمن كتاب النائب العام الأسباب والطلبات التاليه

1- ان الطلب مقدم بناء على طلب وزير العدل عملاً باحكام الماده 375 من قانون الاجراءات الجزائيه.

2- تقدم المستدعيان م.ح ، وب.ع وهما المتهمان في الدعوى الجزائيه الجمركيه رقم 25/2012 بطلب لوزير العدل كون الحكم أصبح قطعي.

3- أدانة محكمة البدايه الجمركيه في الدعوى رقم 25/2012 المستدعيان بتاريخ 22/3/2017 بالتهم المسنده اليهم وهي

أ- إصدار فواتير ضريبيه دون عقد أو تعهد بعقد صفقه حقيقيه خلافاً لاحكام الماده 122/5/3 من قانون ونظام الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1962.

ب- تنظيم وتقديم مستندات كاذبه او مزوره بقصد الحصول على الاستفاده خلافاً لاحكام الماده 147/6 من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962 حيث حكمت على المستدعي م.ح بمبلغ مائة وسبعه وثمانون ألف وخمسماية واربعه وثلاثون شيكل ، وعلى المستدعي الثاني ب.ع بمبلغ اربعماية ألف شيكل (400.000 شيكل) .

3- إستأنف المستدعيان الحكم المذكور اعلاه لدى محكمة الجمارك الاستئنافيه بموجب الاستئناف جزاء رقم 2/2018.

4- ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً عملاً بأحكام الماده 158 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 حيث لا يسمح بإستئناف الاحكام الصادره عن محكمة الجمارك قبل أن يودع الشخص الصادر الحكم بحقه مبلغاً من المال يعادل قيمة الرسوم والغرامات المحكوم بها أو تقديم كفاله بنكيه.

5- أن القرار الصادر عن محكمة الجمارك رقم 25/2012 وكذلك قرار محكمة الجمارك الاستئنافيه رقم 2/2018 استئناف جزاء مخالفة للقانون حيث سبق وتم محاكمة المستدعيان عن ذات الوقائع والاسباب والتهم المسنده اليهم وذلك بموجب القضيه الجزائيه الجمركيه رقم 7/2012 بتاريخ 28/4/2012.

6- القراران رقم 7/2012 ، 2/2014 طرحتهما النيابه العامه لدى دائرة التنفيذ.

7- القرارات الصادره عن محكمة بداية الجمارك في القضيه الجزائيه رقم 25/2012 ، والحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الجمركيه رقم 2/2018 هما قراران مخالفان لاحكام القانون حيث تم محاكمة المستدعيان عن ذات الوقائع من السابق.

وبالنتجة طالبت النيابه العامه قبول الطعن كونه مقدم عملاً بأحكام الماده 375 من قانون الاجراءات الجزائيه وبالتالي نقض الحكم الصادر بحق المستدعيان.

 

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله والاطلاع على ملف الدعوى تجد المحكمة أن الكتاب الموجه من وزير العدل الى النائب العام بتاريخ 20/5/2018 تحت رقم 20311/3205 قد جاء فيه " حيث تقدم المستدعيان في القضية الجزائيه الجمركيه ذات الرقم 25/2012 بواسطة وكيلهم المحامي محمود البو وذلك لطلب النقض بأمر خطي عملاً بأحكام الماده 375 من قانون الاجراءات الجزائيه.

ولما جاءت الماده 375 من قانون الاجراءات تفيد " لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطياً عرض ملف دعوى على محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفاً للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعيه ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه- ويطلب بالاستناد الى ذلك إبطال الاجراء او نقض الحكم او القرار ".

وبهذا يكون النقض بأمر خطي وفق أحكام الماده المذكوره هو طريق يتم اللجوء اليه بصوره إستثنائيه وفق شروط وضوابط حددها المشرع حيث لا يمكن ولا يجوز التوسع في التفسير.

ولما كان قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 وتعديلاته هو قانون خاص بالقضايا الجمركيه     و قد جاءت المواد 12 ، 13 من القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018 و حددت طرق الطعن بالاحكام الجمركيه إعتراضاً واستئنافاً ولم يرد في هذه النصوص ما يقابل طريق الطعن بأمر خطي الوارد في الماده 375 من قانون الاجراءات الجزائيه.

وان وروود نص في الماده 13 من القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018 المعدل لقانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 يفيد " فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون تسري الاحكام الوارده في قانون الاجراءات الجزائيه النافذ على الاعتراض على الاحكام الغيابيه والاستنئاف".

إن هذا يعني ان قانون الاجراءات يسري على الاعتراض والاستنئاف ولم يرد فيه ما يمد هذا القانون لحاله النقض حيث جاء النص محدداً لحالات التي يطبق عليها قانون الاجراءات الجزائيه.

كما ان ذلك لا يعني تطبيق كافة أحكام قانون الاجراءات الجزائيه على الدعوى الجمركيه بما يهدر الغايه من القانون الخاص (جمارك) او يضيع النصوص الخاصه فيه بالاضافه الى ان الطعن بأمر خطي هو طريق استثنائي ولا يجوز التوسع في تطبيقه واللجوء اليه في الاحكام الصادره عن المحاكم الجمركيه.

ولقد استقر الفقه والقضاء على عدم خضوع احكام محكمة الاستئناف الجمركيه للطعن بالنقض بأمر خطي وبالتالي الزام محكمتي الجمارك والاستئناف الجمركيه بتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائيه لا يعني أن احكام هاتين المحكمتين تخضع لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائيه.

وعليه فإن طلب النقض بأمر خطي حسب نص الماده 375 من قانون الاجراءات الجزائيه لا يمنح وزير العدل صلاحية الطعن بالنقض بأمر خطي في احكام محكمة استئناف الجمارك مما يستوجب معه رد الطلب.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة