المادة رقم 147 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المهربات والمخالفات
بالإضافة إلى ما جاء في المادة 148 تحجز البضائع وتصادر وتطبق أيضاً العقوبة المحددة في المادة 149 على المخالفات التالية:
1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة أو الخاضعة للرسوم بدون بيان جمركي أو عن طريق غير معين.
2- البيان الكاذب في جنس البضاعة، ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة في الكشف أو في الأوراق التي تقوم مقامه تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها.
3- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية أخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز اثنين بالمائة بالوزن أو العدد أو القياس (أو أية وحدة نوعية أخرى) المصرح به.
4- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تفوق عشرة بالمائة من القيمة المصرح بها.
5- البيان الكاذب في المصدر أو المنشأ الذي يرمي إلى الحصول على الاستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة الواجبة التطبيق أو التخلص من أية قيود مفروضة.
6- تنظيم أو تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دلالات كاذبة بقصد الحصول على الاستفادة إما الإعفاء من الرسوم أو من تعريفة أو رسم أدنى من التعريفة أو الرسم المطبق فعلاً.
7- الاستيراد بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة (عادية ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عادية ومضمونة) ومطبوعات (عادية ومضمونة) وعينات (عادية ومضمونة) خالية من اللصاقات النظامية، وثابت أنها تنطوي على بضائع ممنوعة أو خاضعة للرسم وفقاً للشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن الوزير.
8- كل نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانسيت أو في البضائع الموضوعة في طرود كانت مرسلة بالترانسيت.
9- استبدال البضائع المصرح بأنها معدة للترانسيت كلها أو جزء منها ببضائع أخرى وإذا كانت البضائع المبدلة محظور إخراجها فتطبق أيضاً العقوبة المنصوص عليها لتلك المخالفة.
10- عدم إثبات المرور إلى الخارج أو الوصول إلى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانسيت أو معاد تصديرها.
إن تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين يمكن أن يؤدي عدا ذلك إلى حرمان مرتكبها أو شركاه من حق الاشتغال بالترانسيت بقرار إداري من الوزير.
11- النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخاصة أو العامة.
إن هذه المخالفة يمكن أن تؤدي بقرار من الوزير إلى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخاص والعام.
12- عدم إثبات وصول البضائع المنقولة من مستودع إلى مستودع أو إعادة تصديرها من المستودع أو المنقولة من مركز إلى مركز جمركي آخر.
13- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظور دخولها إليها. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع ومودعيها أو مأموريهم أو شركائهم، وبالإجمال بحق جميع المخالفين الأصليين وكفلائهم وشركائهم والوسطاء وقائدي وسائل النقل أو بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة أو بحق بعضهم حسبما ترى السلطة.
14- إدخال بضائع موضوعة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية دون تصريح، تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم أو بحقهم جميعاً.
15- عدم إتمام المعاملات والإجراءات المنصوص عليها في المادة 133.
16- عدم إعادة تقديم المنتوجات المدخلة مؤقتاً معفاة من الرسوم لدى كل طلب من مصلحة الجمارك، إما في حالتها وإما بعد تحويلها خلال المهلة النظامية للإدخال المؤقت.
17- عدم إعادة تصدير الأصناف المدخلة مؤقتاً معفاة من الرسوم أو الأصناف الناتجة عنها بعد معالجتها أو عدم وضعها في المستودع ضمن المهلة المحددة، يمكن عدا ذلك بأن تؤدي هذه المخالفة والمخالفة السابقة إلى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من الإدخال المؤقت بقرار من الوزير.
18- نقل البضائع من ناقلة إلى أخرى أو إعادة تصديرها بدون بيان أو ترخيص.
19- تحميل البواخر أو الشاحنات أو سيارات الشحن أو غيرها من وسائل النقل أو تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه.
20- ذكر عدة طرود مقفلة بأية طريقة كانت في الكشف (مانفستو) أو في قوائم الشحن أو في أوراق الطريق أو البيانات التفصيلية على أنها وحدة.
21- الزيادة عن الكشف (المانفستو) أو سواه من المستندات التي تقوم مقامه. تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل أو المنتدب عنهما حسب الأصول وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص ذوي العلاقة.
22- استعمال الأصناف المذكورة أدناه خارج الأماكن المسموح فيها ذلك أو استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي منحت الإعفاء أو التخفيض في الرسوم من أجلها أو بيعها أو التخلي عنها بدون إشعار الجمرك مسبقاً وقبل أن يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل تماماً محل المستورد الأصلي وفي جميع موجباته، وهذه الأصناف هي:
أ- المنتوجات المقبولة وفقاً لتعريفة الجمارك معفاة من الرسوم أو الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر إلى الغاية الخاصة المعدة لها.
ب- اللوازم أو المواد أو العدد أو المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم بمقتضى المواد 78-101 ما لم تكن معفاة من الرسوم بموجب التعريفة بيوم التخليص عليها.
ج- السيارات المدخلة مؤقتاً معفاة من الرسوم.
تحقق هذه المخالفات بحق المستفيدين من الإعفاء أو من الرسوم المخفضة أو من الإدخال المؤقت، أو بحق الوسطاء أو المتعهدين أو الملتزمين المشترين وبصورة عامة بجميع الأشخاص ذوي العلاقة، ويمكن أن تؤدي هذه المخالفات أيضاً إلى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين يستفيدون منه للمدة التي يراها الوزير.
23- تجول بضاعة خاضعة للرقابة الخاصة أو حيازتها، بصورة غير نظامية ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفى لشروط ترخيص النقل، أو الزيادة أو النقص غير المبررين في الحساب المفتوح للبضاعة المذكورة.
24- تصدير أو محاولة تصدير بضائع محظور إخراجها بدون بيان أو تصريح أو البيانات الكاذبة عند التصدير في النوع أو الجنس أو الصفة.
25- التصدير إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم الصادر، والتصدير أو محاولة التصدير دون بيان والمخالفات المذكورة في الأرقام (2، 3، 4، 6).
26- التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية على شيء ما أو من تأدية الرسوم بواسطة بيان كاذب أو ناقص أو بواسطة جميع أعمال أو وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذا القانون.
27- البضائع المستوردة أو المصدرة بأية وسيلة من وسائل النقل الممنوع أو المقيد توريد أو تصدير البضائع فيها.
للوزير أن يحدد هذه الوسائل أو أن يقيد النقل فيها بإعلانات تنشر في الجريدة الرسمية.
28- عدم تقديم الإثباتات خلال المهل المحددة الممنوحة وقت التصدير أو الممنوحة بقرار التمديد وتأدية الرسوم في بلد المقصد عن البضائع التي تحددها السلطة من وقت لآخر.