السنة
2019
الرقم
18
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدارة بإسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضــاة الســــادة: تيسير أبو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة

المستدعي : النائب العام .

المستدعى ضده : ع.ص .

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 26/3/2019 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001  لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 63/2018 المتنازع عن إختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص  الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب .

القرار الاول :

الصادر عن محكمة صلح طوباس بتاريخ 3/5/2018 في القضية الجزائية رقم 259/2018 الذي تضمن وبرجوع المحكمة إلى تفاصيل لائحة الاتهام وإلى نص المادة 168 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 فان المحكمة تجد أن التهم المسندة للمتهم تخرج عن اختصاص هذه المحكمة وعليه وعملاً بأحكام المادة 177 من ذات القانون فان المحكمة تقرر الحكم بعدم الاختصاص وإحالة ملف الدعوى إلى محكمة الجمارك .

القرار الثاني :

الصادر بتاريخ  14/11/2018 عن محكمة الجمارك البدائية في ذات القضية رقم 63/2018 الذي تضمن بأن الملف أحيل من النيابة العامة إلى محكمة صلح طوباس وسُجل هذا الملف في المحكمة المذكورة تحت رقم 259/2018 وقررت محكمة صلح طوباس بتاريخ 3/5/2018 عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجمارك البدائية وإن محكمة صلح طوباس عندما قررت إحالة الملف إلى محكمة الجمارك البدائية خالفت نص المادة 169/4 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي قررت محكمة الجمارك بالتاريخ المذكور أعلاه عدم اختصاصها بنظر الدعوى .

" المحكمة "

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن النيابة العامة كانت قد قدمت لائحة اتهام ضد المستدعى ضده لدى محكمة صلح طوباس وبموجبها أحالت المتهم المستدعى ضده إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته عن تهمتي :

1- الاتجار بالتبغ دون الحصول على رخصة خلافاً لأحكام المادتين (32) و (33/ج/و) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 .

2- تهريب وبيع تبغ غير مطوق بالبندرول  خلافاً لأحكام المادتين (5/1) و (6) من قانون البندرول لسنة 1927 بدلالة المادتين 147 و149 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 .

ومن خلال الرجوع إلى القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الجمارك لسنة 1929 وتعديلاته وقانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وتعديلاته وبالتحديد المادة (11) منه نجدها تنص ( تلغى المادة 167 من قانون الجمارك والمكوس رقم  1 لسنة 1962 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص الآتي :

(تنشأ محكمة مختصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى (محكمة الجمارك البدائية ) وتتألف من...)

من هذا النص يتضح لنا بأن المحكمة المختصة بنظر مثل التهم المسندة هي محكمة بدرجة محكمة بداية وهي محكمة الجمارك البدائية .

ومن خلال الرجوع إلى نص المادة 168 فقرة 4 نجدها تنص ( إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من إختصاص محكمة بداية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه بشأنها) .

من هذا النص يتضح لنا بأن محكمة صلح طوباس لا تستطيع إحالة ملف إلى محكمة بداية حتى وإن كانت غير مختصة بنظره وكان يتوجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الملف إلى النيابة لإتخاذ ما تراه بشأنه .

لهذا كله وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 174 و 175 و181 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وسنداً لأحكام المادة 169/4 من ذات القانون نقرر اعتبار محكمة صلح طوباس الصادر بتاريخ 3/5/2018 والقاضي باحالة ملف القضية المذكورة أعلاه إلى محكمة الجمارك البدائية هو مخالف لنص المادة 169/4 من قانون الاجراءات المذكور وبذات الوقت نقرر إعادة الملف إلى محكمة  صلح طوباس لإجراء المقتضى القانوني على ضوء نص المادة 169/4 من قانون الاجرءات وعلى ضوء ما تم بيانه لإجراء المقتضى القانوني حسب القانون والأصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/4/2019 .

     

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة