المادة رقم 181 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

النظر في طلب تعيين المحكمة المختصة
تنظر المحكمة تدقيقاً في الطلب المقدم إليها بعد استطلاع رأي النيابة ما لم تر غير ذلك وتصدر قراراً بتحديد المحكمة المختصة وتقضي بصحة أو عدم صحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي قررت عدم اختصاصها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية