السنة
2021
الرقم
23
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضويــــة الســادة القضــاة :عماد مسودة ،  حسين عبيدات ،سائد الحمد الله  عوني البربراوي

المستدعي : رئيس نيابة رام الله

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 14/6/2021 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لاحكام المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الامر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب .
  • القرار الأول

الصادر عن محكمة بداية رام الله المشكلة من هيئة (ثلاثة قضاة) بتاريخ 4/3/2021 ، في القضية الجزائية رقم 307/2019 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية كون التهمتين المسندتين للمتهمين على فرض الثبوت تخرج عن اختصاص الهيئة وتدخل ضمن اختصاص النظر بها من قبل قاضي فرد ، واحالة هذه الدعوى الى تلك المحكمة .

  • القرار الثاني

الصادر عن محكمة بداية رام الله المشكلة من قاضي فرد بتاريخ  9/6/2021 في نفس القضية المتضمن عدم اختصاصه للنظر في هذه القضية كون التهمة الأولى المسندة للمتهمين تخرج عن اختصاص محكمة البداية قاضي فرد وتدخل ضمن اختصاص وصلاحيات محكمة البداية بصفتها هيئة.

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين :-

1- ا.ز

2- م.ز

 الى محكمة بداية رام الله لمحاكمتها عن تهمتي :-

1- حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني ا.م وم.م .

2- احراز المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لاحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالنسبة للمتهمين الأول والثاني ا.م وم.م .

  • وفي هذا الخصوص نجد ان الملادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية قد بينت كيفية تعيين المرجع عند حصول خلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع بما يلي :-
  • اذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار ان كلاً منهما مختصه بها ، او قررت المحكمتان عدم اختصاصها بنظرها او قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها اليها النيابة العامة ، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص او قف سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصه .
  • وبالرجوع الى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق نجد ان التهمة الأولى المسندة للمتهمين ا.م وم.م هي حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتاً من النباتات المنتجه لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
  •  وان العقوبة المقررة لهذه الجريمة على فرض  الثبوت هي السجن المؤبد لا تقل عن خمس عشرة سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار .
  • وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ، وفي المادة 11/2 منه قد  حددت اختصاص محكمة البداية المنعقده من ثلاثة قضاة في القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبده او الاعتقال المؤبد وان عقوبة السجن المؤبد تقابل الاعتقال المؤبد وان اختلفت بالتسمية .
  • وبذلك نجد ان محكمة بداية رام الله بصفتها هيئة منعقدة من ثلاثة قضاه هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المتهمين عن التهمة الأولى والتهمة المتلازمة لها على فرض الثبوت.
  • وعليه فإن قرار محكمة بداية رام الله المشكلة من قاضي فرد الصادر بتاريخ 9/6/2021 المتضمن عدم اختصاصه النظر بهذه الدعوى يكون متفقاً واحكام القانون ، وان قرار محكمة بداية رام الله المشكلة من هيئة ثلاثة قضاة الصادر بتاريخ 4/3/2021 المتضمن عدم اختصاصها برؤية الدعوى يكون مخالفاً لاحكام القانون .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية رام الله المشكلة من هيئة ثلاث قضاة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المتهمين عن التهمتين المسندتين اليهما على فرض الثبوت وإعادة الأوراق الى تلك المحكمة للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/6/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق