المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعدل المادة (17) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل
عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من يتعاطى أياً من أنواع المخدرات أو المؤثرات
العقلية أو يستوردها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوزها أو يحرزها أو يزرعها أو يشتريها،
وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون
والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى
المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات الآتية:
أ. إذا تقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي
جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو إلى أي مركز أمني طالباً معالجته.
ب. إذا تبين لوكيل النيابة العامة بأن تعاطي المتهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية هي المرة
الأولى، يتم حفظ أوراق الدعوى الجزائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ، ويأمر
بتسليم المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات لغايات إرساله إلى المراكز المعتمدة المختصة
بالعلاج، وفي حال لم يلتزم المتهم بالبرنامج العلاجي المقرر من قبل المركز المختص يتم
إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة مجدداً لغايات الرجوع عن قرار الحفظ، وإحالته
للمحكمة المختصة وفقاً للقانون.
3. تحتفظ الشرطة بأسماء المتعاطين وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، في سجل خاص وفق
تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.
4. يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني،
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا
العقوبتين في الحالات الآتية:
أ. تكرار أي من الأفعال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات
التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.
ب . إذا كان الجاني يقود مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية