السنة
2021
الرقم
239
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

  وعضويــــة السيدين القاضيين :  سائد الحمد الله و كفاح الشولي 

الطاعنون : رمزي اندرواس جبرا الاعرج / بيت لحم / بيت جالا / المنشيه  

                وكيله المحامي : جورج نبهان / بيت لحم 

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 5/8/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/6/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 21/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-يستند هذا الطعن بمجمله للقول

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان جميع الإجراءات التي تمت بشكل مخالف للقانون .

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً كافياً وصحيحاً .

3- الحكم المطعون فيه حرياً بالالغاء كونه مشوب بالبطلان للتناقض .

4- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة (475) من قانون الإجراءات الجزائية .

5- أخطأت المحكمة بعدم الانتباه انه لا يوجد محضر فحص عينات .

6- أخطأت المحكمة بعدم مراعاة احكام المادة 5/2 من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 وكذلك تفسرها .

7- أخطأت المحكمة بحيث لا يجوز ان تقام الدعوى او تحرك كون الطاعن ليس من أصحاب السوابق ولأول مره .

8-أخطأت المحكمة ( محكمة الصلح ) حينما قررت مصادرة الكفالة النقدية المودعه بقيمة (2000) دينار اردني .

-التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه و/او وقف تنفيذ العقوبة واسترداد الغرامة المدفوعة .

-بتاريخ 18/8/2021 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف مع مصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المــحــكمة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً.

-اما في الموضوع :- وبما تفيد به أوراق الدعوى نجد ان الطاعن احيل للمحاكمة امام محكمة صلح اريحا بموجب لائحة اتهام قيدت تحت رقم (292/2021) لمحاكمته عن تهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خلافاً لاحكام المادة (5/1) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل بالقرار رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجاء بتفاصيلها       ( بتاريخ 18/3/2021 تم ضبط المتهم أعلاه من قبل الشرطة الإسرائيلية وهو بحوزته مواد مخدره حيث تم ضبطها وتسليم المادة المضبوطه للارتباط الفلسطيني وفق الأصول والقانون وقد اقدم المتهم على فعل ذلك دون وجه حق ) .

-وبنتيجة إجراءات المحاكمة وبتاريخ 15/4/2021 أصدرت محكمة صلح اريحا حكمها المتضمن ادانة المتهم بما اسند اليه والحكم عليه بالغرامة بواقع (1000) دينار اردني وقامت بتخفيض العقوبة الى النصف لتصبح (500) دينار اردني ويحبس في حال عدم الدفع على ان لا تتعدى السنة ومصادرة المواد المضبوطة .

-لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة استئناف اريحا في الاستئناف 21/2021 .

-وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 29/6/2021 حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن به نقضاً للأسباب الواردة بلائحة طعنه.

-اننا وقبل معالجة أسباب الطعن

-وبعد الرجوع الى أوراق الملف ( محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية ) الصادر به القرار المطعون فيه نجد ان الهيئة الحاكمة التي نظرت الدعوى واستمعت للمرافعات الختامية بجلسة 8/6/2021 مكونه من السادة القضاة ( عزات عبد الله رئيساً وعضوية كل من هناء المشني ويوسف علقم ) في حين ان الهيئة التي أصدرت الحكم في الجلسة التالية والتي كانت بتاريخ 29/6/2021 مكونة من السادة القضاة ( عزات عبد الله رئيساً وعضوية كل من فاطمة النتشه ويوسف علقم ) الامر الذي يعني انه حصل تغيير بتشكيل المحكمة بحيث ان أعضاء الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه وهي السيدة القاضي ( فاطمة النتشه ) لم تستمع للمرافعات الختامية من السابق ولم تكرر المرافعات امامها في جلسة النطق بالحكم .

-في حين توجب المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 انه (اذا حصل تغير في هيئة المحكمة اثناء المحاكمة تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها) وتوجب المادة 167 من ذات القانون ( ان تكون المداولة سرية بين القضاه الذين استمعوا للمرافعات الختامية وإلا كان الحكم باطلاً ) .

-وهذا يعني انه يتوجب على الهيئة الجديدة سماع مرافعات كلا الطرفين من جديد لأن المداولة وما يتبعها ويتمخض عنها من اصدار حكم في الدعوى لا تتم الا بين القضاة الذين استمعوا للمرافعات الختامية فلا يجوز ان تكون سرعة الفصل في الدعوى على حساب الاخلال بقواعد الأصول وهذا ينطبق سواء حصل تغيير كامل للهيئة ، او تغير جزئي لبعض أعضاء الهيئة .

-و بتطبيق ذلك على دعوانا نجد ان السيدة القاضي ( فاطمة النتشة ) اشتركت في المداولة وإصدار الحكم دون ان تستمع للمرافعات الختامية من قبل الطرفين الامر الذي يعني ان هذا الحكم صدر استناداً لإجراءات باطلة لمخالفتها للقانون .

-وعليه ولما لمحكمتنا من صلاحيات عملاً بأحكام المادة (354) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته التي تجيز لها نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبني على مخالفة للقانون ، ويكون هذا الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

لـــــــــــذلك

فإن محكمتنا تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى الى مرجعها ( محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية ) لاصدار حكم فيها استنادا لإجراءات قانونية صحيحة وفقاً لما اوضحناه .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  5/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق