المادة رقم 475 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر البطلان المتعلق بالنظام العام
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحاكم أو بولايتها أو باختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام وجازت إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية