السنة
2020
الرقم
100
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ن.س - اريحا

                   وكيله المحامي : صالح عالم - اريحا

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 4/2/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/1/2020 بالاستئناف الجزائي 104/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعن بجرم اصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة بموجب الامر العسكري 890/1981.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومبني على الخطأ في تطبيقه وتفسيره .
  2. ان الإجراءات التي تمت امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باطلة بما فيها الحكم المطعون فيه حيث لم يتم تبليغ المستأنف ضده ( الطاعن ) وفقاً للقانون رغم وضوح عنوان سكنه وعمله ، كما لم يتم تبليغ وكيله الامر المخالف للمادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والمادة 13 من قانون  أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وبالتالي لم يتمكن الطاعن من تقديم لائحة جوابية على الاستئناف .
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينة بشكل اصولي.
  4. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم اعلان براءة الطاعن بعد ان ثبت لها ان الشيك اعطي للمشتكية على سبيل الضمان وهذا ما اقرت به المشتكية بشهادتها امام المحكمة .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن .

بتاريخ 2/3/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الثاني : وفي القانون نجد ان المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تنص على ما يلي : ( تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد المتعلقه بعلانية المحاكمة واجراءاتها وصيغة الحكم النهائي...) .

كما تنص المادة 185 من ذات القانون :-

( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ... ) .

كما تنص المادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 على ما يلي :- ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله ، فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر ) .

كما تنص المادة 19 من ذات القانون :- ( اذا ظهر لأي سبب من الأسباب تعذر اجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة الى المحكمة التي أصدرتها مع شرح وافٍ لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لاجراء التبليغ ويعتبر مثل هذا الشرح بينه على عدم وقوع التبليغ ) .

كما تنص المادة 20/1 منه : -

( إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة.)

كما تنص المادة 22 :-

( يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه ) .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن ( المستأنف ضده ) لم يتبلغ جلسات المحاكمة الاستئنافية حسب الأصول والقانون حيث تجد محكمتنا ان هناك مذكرتي تبليغ للطاعن لجلسة المحاكمة الاستئنافية المعينه في 3/12/2019 جاءت شروحات مأمور التبليغ عليها في 1/12 و 2/12/2019 على النحو التالي :- ( المطلوب تبليغه مقيم ويعمل في إسرائيل إقامة دائمه وكذلك حسب افادة ابن شقيقته البالغ العاقل المدعو غ.ا وعليه اعيد الورقه بدون تبليغ ) .

واننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استندت الى تلك الشروحات وأصدرت قرارها بتبليغ الطاعن ( المستأنف ضده ) بموجب المادة 20 المشار اليها من السابق وبعد اجراء التبليغ على هذه الصورة قررت اجراء محاكمته غيابياً واستكملت إجراءات المحاكمة حتى صدر الحكم المطعون فيه.

والذي تجده محكمتنا ان إجراءات المحاكمة امام محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بما فيها الحكم المطعون فيه هي إجراءات باطلة لعدم تبلغ المستأنف ضده ( الطاعن ) بالخصومة الاستئنافية حسب الأصول والقانون اذا لم يتم تبليغ الطاعن لشخصه او بواسطة احد افراد عائلته الساكنين معه ، وسيما ان مأمور التبليغ وبالشروحات المشاراليها من السابق في 1 و 2 /12/2019 لم يشير الى تعذر تبيلغ الطاعن بواسطة احد افراد عائلته الساكنين معه وانما اكتفى بما ابلغه المدعو غ.ا وفق زعمه رغم ان المدعو غ.  ليس من افراد عائلة الطاعن الساكنين معه ، يضاف الى ذلك تجد محكمتنا ان للطاعن عنوان آخر في مدينة قلقيلية - كفر سابا وفقاً للاخطار العدلي الموجه اليه من قبل المشتكيه عديله س..

ومن جانب آخر فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن قد وكل المحامي صالح عالم للدفاع عنه في هذه الدعوى بموجب الوكالة الخصوصية المضمومه في ملف الدعوى وان ملف الدعوى الاستئنافية قد خلى نهائياً من ما يفيد انه تم تبليغ الوكيل لجلسة 3/12/2019 وفي ذلك مساس بحق الدفاع ومخالفة صريحة لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

وحيث ان هذه الإجراءات المخالفة للقانون مترابطه ومبنيه على بعضها البعض وهي باطلة بطلاناً مطلقاً بموجب المواد 333 و 474 و 475 و 477 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 الامر الذي يجعل من السبب الثاني وارد وفي محله مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض من هذه الناحية.

وعليه ودون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية للسير بها وفق ما تم بيانه ومن هيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن بموجب المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020 .