السنة
2018
الرقم
510
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، فريد عقل، محمد سلامة.

 

الطــاعـــــــــــن: م.خ

          وكيله المحامي: خالد رشيد

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 02/10/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 59/2018 بتاريخ 04/09/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً حيث أن التبليغ جاء على غير العنوان الذي يسكن فيه الطاعن.

2- الحكم جاء على تبليغ باطل والطاعن لا يعلم به.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن الطعن قد انصب على قرار محكمة الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مرور المدة المحددة قانوناً.

وبالرجوع إلى الحكم الصادر عن محكمة صلح أريحا نجد أنه صدر بتاريخ 21/06/2016 بمثابة الحضوري وبتاريخ 05/03/2017 تبلغت زوجة الطاعن (المتهم) الساكنة معه خلاصة الحكم.

ولما كانت المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية تفيد (تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة للشخص المبلغ إليه، أو في محل إقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية).

ولما كانت المادة 13 من قانون الأصول المدنية تفيد (يتم التبليغ للشخص المراد تبليغه أو في موطنه أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من عمره وبهذا فإننا نجد أن التبليغ لزوجة الطاعن وفي مسكنه يكون صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونية).

ولما كان خلاصة الحكم مبلغة لزوجة الطاعن في 05/03/2017 والاستئناف مقدم في 02/09/2018 يكون الاستئناف وعملاً بأحكام المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية قد تم تقديمه بعد المدة المحددة قانوناً ويكون حكم محكمة الاستئناف قد جاء متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب رد الطعن.

 

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وكذلك رد الطلب رقم 149/2018 حيث أصبح غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ن.ر