السنة
2017
الرقم
633
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : ب.غ / جنين 

               وكيله المحامي : يوسف محسن ومشاركوه / رام الله  

المطعون ضده : الحق العام  

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 10/12/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية  بتاريخ 31/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 415/2017 المتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف لنصوص القانون حيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كانت قد قررت أن الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم بواسطة والده الساكن معه على الرغم من عدم سكن المتهم مع والده وعمله داخل الأراضي المحتلة .

2- أن الأحكام الجزائية وتبلغها ونفاذها يجب أن يكون من خلال تبلغ المتهم بالذات ...

3- أن الطاعن لم يتبلغ بالذات خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه من محكمة أول درجة وكان على المحكمة أن تقوم تبليغ المتهم بالذات .

4- أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد تعسفت باستخدام سلطتها مما حرم المتهم من تقديم بيناته ودفوعه ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

-   بتاريخ 02/01/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 16/05/2016 كانت قد أصدرت حكمها بمثابة الحضوري في القضية الصلحية الجزائية رقم 106/2013 .

-   وأن المحكوم عليه الطاعن كان قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه في القضية المشار إليها أعلاه بتاريخ 23/08/2016 بواسطة والده الساكن معه كما هو ثابت من خلال مشروحات المحضر على ورقة علم وخبر تبليغ الحكم الجزائي طبقاً لما نصت عليه المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

-   وأن المحكوم عليه كان قد تقدم بلائحة استئناف للطعن بالحكم الصادر بحقه عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 20/08/2017 أي بعد مرور المدة القانونية المحددة في المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية .

-   وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يتفق وأحكام القانون وأن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

-        حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018