السنة
2022
الرقم
69
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضوية السادة القضاة : كفاح الشولي و عوني البربراوي

الطــــاعــن : م.م 

                   وكيله المحامي : هاني العطاونه  

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 18/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/12/2021 في الاستئناف الجزائي 725/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

-يستند هذا الطعن بمجله للقول :-

تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق نصوص المواد (328) و (85) من قانون الإجراءات الجزائية اذ ان الطاعن لا يقيم مع والدته اطلاقا وان البينة لديه على ذلك كما ان القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

-والتمس الطاعن قبول طعنه لتقديمه على العلم ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لتنظر فيه بهيئة مغايرة .

-بتاريخ 15/2/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً .

-اما في الموضوع ، وبعد الرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قررت وبجلسة 14/12/2021 رد استناف الطاعن شكلأً لانه مقدم خارج المدة القانونية مستندة في ذلك ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 6/6/2021 وان المستأنف تبلغ هذا الحكم حسب الأصول بتاريخ 7/7/2021 وان الإستئناف تم تقديمه بتاريخ 8/11/2021.

-اننا وبالرجوع ثانية الى الأوراق نجد ان محكمة صلح الخليل أصدرت حكمها بحق الطاعن بمثابة الحضوري بتاريخ 6/6/2021 المتضمن ادانته بتهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لاحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها وان خلاصة الحكم الجزائي تبلغها الطاعن بواسطة والدته العاقلة الساكنة معه في نفس البيت الذي استلمت ورفضت التوقيع بتاريخ 7/7/2021 بعد تعذر تبلغه بالذات وان لائحة الاستئناف قدمت في 8/11/2021 وفقاً للمشروحات الواردة عليها .

-وعليه ولما كان الامر كما اوضحناه من ان الحكم الأساس الصادر بحق الطاعن من محكمة صلح الخليل صدر بتاريخ 6/6/2021 بمثابة الحضوري وان الطاعن تبلغ خلاصة الحكم بتاريخ 7/7/2021 حسب الأصول بعد تعذر تبلغه بالذات موافقاً لما تطلبته المادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وانه قام بتقديم الاستئناف بتاريخ 8/11/2021 أي خارج المدة التي تقتضيها المادة (328/1) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وهي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلي غه كونه بمثابة الحضوري .

فإن تقديم استئنافه بتاريخ 8/11/2021 يكون والحالة هذه مقدم فعلاً خارج المدة القانونية وان قيام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية برد استئنافه شكلأ لهذه الغاية يتفق وصحيح القانون وتكون أسباب الطعن بمجملها غير واردة ومستوجبة الرد .

لـــــــذلك

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة القضية الى مرجعها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/2/2022