السنة
2018
الرقم
632
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــن : ح.ح / نابلس.

                   وكيله المحامي : فادي الشله / نابلس

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 2/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 13/11/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 521/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المده القانونية وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 27/12/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

-   نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اصدرت حكمها بمثابة الحضوري بتاريخ 27/5/2018 بحق المتهم الطاعن في القضيه الصلحيه الجزائيه رقم 4538/2015.

-   وان المحكوم عليه كان قد طعن بهذا الحكم استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18/10/2018.

-   وان المحكوم عليه كان قد تبلغ خلاصة القرار الجزائي الصادر بحقه بتاريخ 25/7/2018.

-   وبذلك يكون الاستئناف والحاله هذه مقدم خارج المده القانونية المنصوص عليها في الماده 328 من قانون الاجراءات الجزائيه مما يتعين رد الاستئناف شكلاً.

-   وحيث توصلت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لذات النتيجه فيكون قرارها موافقاً للاصول والقانون وان اسباب الطعن مجتمعه لا ترد عليه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/2/2019