السنة
2019
الرقم
104
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : س.ح / نابلس.

                 وكيله المحامي: وسام مدين ياسين / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/1/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 591/2018 المتضمن رد الاستئناف وقرار محكمة صلح نابلس في القضية الجزائية رقم 3743/2018.

أسباب الطعن

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ولا يستند لأي سبب قانوني.

2- أخطأ قاضي الصلح في ادانة الطاعن.

3- الطاعن لم يعترف بالتهمة المسندة له.

4- أخطأت المحكمة في ادانة الطاعن وايقاع العقوبة الشديدة بحقه.

5- لدى الطاعن بينات ودفوع حرم من تقديمها.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نقرر قبول الطعن شكلاً لإستيفائه كافة شرائطه.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة صلح نابلس بتهمة إطالة اللسان على مقامات عليا خلافاً للمادة 195/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة الذم خلافاً لاحكام المادة (45) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 وباختتام اجراءات المحاكمة صدر قرار محكمة الصلح بتاريخ 23/10/2018 حضورياً بحق الطاعن وادانة المحكمة بالتهمة الاولى وأعلنت برائته من التهمة الثانية وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة.

 الا انه لم يرتضي الحكم فقدم طعناً أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/11/2018 رقم 591/2018 حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية.

وبالرجوع للقرار محل الطعن حسب ما جاء في لائحة الطعن فإن القرارات القابلة للطعن هي القرارت الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية ولا يتم الطعن أمام محكمة النقض بالقرارات الصادرة عن محاكم الصلح.

هذا من جهة ومن جهة أخرى وحيث أن القرار الصادر من محكمة الصلح قد صدر بمواجهة الطاعن بتاريخ 23/10/2018 فإن المادة 328/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد بينت أن مدة الاستئناف هي خمسة عشريوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورياً أو من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري.

وحيث أن القرار الصادر من محكمة الصلح كان بتاريخ 23/10/2018 حضورياً بحق الطاعن وأن الطاعن قد قدم الاستئناف بتاريخ 19/11/2018 فإنه بذلك يكون قد قدمه خارج المدة القانونية التي حددها القانون.

وتكون بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مصدرة القرار محل الطعن قد طبقت صحيح القانون الامر الذي نقرها عليه .

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019