السنة
2019
الرقم
104
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـــاة الســادة : د.نصار منصور، عزت الراميني،  عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

 

المستــدعــــــي : نصار خميس خضر حميدات / أريحا.                     

                 وكيله المحامي: عبد الله حميدات.

المستدعى ضده: سليمان أحمد عبد الرحمن أمير / أريحا.

               وكيله المحامي: صبحي أبو قطام.

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 13/03/2019  بهذا الطلب رقم 104/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 418/2019  والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 12/02/2019 عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 33/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح أريحا في الدعوى المدنية رقم 134/2017 المتضمن الزام المدعى عليه بتسليم المدعي المحلين التجاريين موضوع عقد الايجار محل الدعوى خاليين من الشواغل.

يستند المستدعي إلى القول:

1- أنه تقدم بالطعن رقم 418/2019 لنقض الحكم موضوع هذا الطعن.

2- أن المستدعي يتضرر من الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه فهو يتعلق بتخلية عقار. مما يتعين معه تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا تم التنفيذ قبل البت بالطعن بالنقض.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث اننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 418/2019 لحين البت في الطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

26/03/2019