السنة
2018
الرقم
587
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن: الحق العام.

المطعـون ضده : ب.ا.

                وكيله المحامي: ساهر كوسا.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 04/11/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 482/2016 بتاريخ 24/09/2018 القاضي باعلان براءه المطعون ضده من التهمه المسنده اليه لعدم كفايه الادله.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل القانون بعدم مصادقتها على قرار محكمة الصلح حيث ان الحكم مبني على ادله وبينات والتي ربطت المطعون ضده بسائر عناصر واركان التهم المسنده اليه.

2- الحكم جاء خلو من اسبابه الموجبه وعدم كفايتها حيث ان المتهم ادين بالتهم المسنده اليه الاربعه والاستئناف انصب على التهم الاربعه والمحكمة لم تعالج التهمه الاولى والثالثه وبالتالي فالحكم قد خلا من اسبابه الموجبه.

وبالنتيجه طالبت النيابه العامه بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه احالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة صلح نابلس بالتهم المسنده اليه وهي اهانه الشعور الديني خلافاً لاحكام الماده 278ع60، الايذاء خلافاً لاحكام الماده 334/1ع60، والتهديد خلافاً للماده 351ع60 والسرقه بالاخذ او النشل خلافاً لاحكام الماده 407ع60.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 29/10/2013 اصدرت حكمها القاضي ادانه المتهم بالتهمه الاولى وتبعاً لذلك الحكم عليه بالغرامه 10 دنانير وادانته بالتهمه الثانيه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمده شهرين وادانته بالتهمه الثالثه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمده شهرين وادانته بالتهمه الرابعه وتبعاً للادانه الحكم عليه بالحبس لمده ثلاثه أشهر وعملاً بأحكام الماده 72 ع60 دمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي الحبس لمده ثلاثه أشهر حكماً بمثابه الحضوري.

لم يقبل المطعون ضده الحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 482/2018 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه وبتاريخ 24/9/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءه المستأنف من التهم المسنده اليه لعدم كفايه الادله.

 

 

اما عن اسباب الطعن:

نجد ان السبب الاول منها انصب على خطأ المحكمة بالغاء حكم محكمة الصلح واعلان براءه المتهم رغم ان محكمة الصلح وجدت في البينات المقدمه كامل اركان وعناصر الجرائم الاربعه المسنده للمتهم.

ولما كان المستفاد من احكام المواد 333، 335، 336 من قانون الاجراءات الجزائيه ان لمحكمة الاستئناف كامل الصلاحيات في اجراءات المحاكمه واصدار الحكم وسماع البينات والغاء الحكم او تأييده فإننا نجد ان من الصلاحيات القانونيه لمحكمة الاستئناف التسلط على حكم محكمة الصلح والغاءه او تعديله او تأييده ولها كامل الصلاحيات في المحاكمات والاصول المتبعه بها لذلك لا اساس قانوني للطعن في تسلط محكمة الاستئناف على حكم محكمة الصلح والغاءه.

اما من حيث ان كافه عناصر واركان الجرائم المسنده الى المتهم قد اثبتت من خلال البينه المقدمه لدى محكمة الصلح ووجدتها متوفره للادانه.

ان محكمة الصلح لها صلاحيه وزن البينات كمحكمة موضوع وكما انه لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وقانون صلاحيه وزن وتقدير الادله وفسخ حكم محكمة الصلح والغاءه.

وباستقراء حكم محكمة الاستئناف نجد انها قد عالجت البينات وسمعت شهادات الشهود وقامت على اثر ذلك بتكوين قناعتها الذاتيه وهو من اختصاص وصميم عملها وصلاحياتها وهذا ما نجده مما جعل من الحكم قد صدر وفق القانون اما ما جاء في السبب الثاني وان المحكمة قد عالجت التهمتين الاولى والثالثه ولم تعالج التهمتين الاولى وهي اهانه الشعور الديني والتهديد وهي التهمه الثالثه.

وبالرجوع للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف نجد وبعد معالجتها للبينات في التهمتين الايذاء والسرقه. جاء في الحكم " ولما كانت البينات المقدمه من جهة المستأنفه قد شككت في صحه واقعه الايذاء من قبل المستأنف للمشتكي فإن المحكمة لا يمكنها الركون لشهاده المشتكي بالادانه فيما يتعلق بالتهمتين الاولى والثالثه" وهما تهمتي اهانه الشعور الديني والتهديد. 

أي ان المحكمة استبعدت افاده المشتكي حول التهمتين المذكورتين وعدم الاقتناع بها بل والتشكيك في صحتها. وهي بذلك استبعدت البينه الوحيده في الدعوى وشككت بصحه اسناد التهمه وصحه الادله وهذا من صلاحياتها وطبيعه اختصاصها اما التقرير الطبي المبرز ن/1 لا يفيد أي شيئ بل جاء لمصلحه المتهم. وبالتالي عدم قناعتها بالادله لا رقابه لمحكمة النقض عليه ومنطقها في الاقتناع جاء سليماً ومتفق مع التطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب معه رد الطعن.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019