السنة
2018
الرقم
24
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد كفاح الشولي
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المســـــــتأنف : الحق العام - ويمثلها وكيل نيابة احداث طولكرم

 

المستأنف ضده : ر.م / طولكرم

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة احداث طولكرم في القضية الجزائية رقم 201/2016 بتاريخ 29/11/2017 والقاضي بادانة التهم الحدث بالتهمة الاولى المسندة إليه وهي تهمة الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بتسليمه لولي امره ، وادانته بالتهمة الثانية وهي تهمة التهديد المعاقب عليه بالمادة 349 ع 16 لسنة 1960 والحكم عليه بتسليمه لولي امره ، ودمج العقوبات عملاً بأحكام المادة 72 عقوبات وتنفيذ الاشد منها.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016.

 

بالمحاكمة الجارية سراً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، وكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده ، وبذات الجلسة ترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ، وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وحجزت الدعوى لاصدار الحكم.

 

المحكمة

 

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان النيابة احالت المتهم المستأنف ضده ومتهم اخر أي محكمة صلح طولكرم بالدعوى الجزائية الصلحية رقم 56/2014 لإجراء محاكمتهم بجرم الايذاء خلافاً للمادة 334 ع 16 لسنة 60 والتهديد المعاقب عليه بالمادة 349 من ذات القانون ، وتم تلاوة التهمة واجاب عليها انه غير مذنب واستمعت المحكمة لبينة النيابة العامة والمشتكي م.م والتي جاء فيها (ان المتهم ر. ضربني بسكين على خاصرتي ولكنها لم تخترق جسمي واحدثت حمار ولم تخترق الجلد وضربني على يدي وادت الى نزيف داخلي .. وانه لم يهددني ..) وكذلك اقوال الشاهد س.ز مباحث طولكرم والتي جاء فيها انه اخذ اقوال المستأنف ضده بدون ضغط او اكراه وبجلسة 27/4/2016 تقرر احالة الملف الى محكمة الاحداث ، وتوالت جلسات المحاكمة امام محكمة الاحداث من جلسة 13/6/2016 دون حضور المشتكي الذي كان تبلغ موعد الجلسة وحتى جلسة 29/11/2017 وفي كل جلسة من الجلسات المتتالية والتي بلغ عددها عشر جلسات كانت ممثل نيابة الاحداث يطلب تكليف المشتكي بإحضار تقرير طبي علماً بأن تقرير اللجنة المحلية قد صدر بتاريخ 31/3/2016 وتم توريده للمحكمة بتاريخ 12/6/2016 ، وبجلسة 27/11/2017 تقرر ابرازه مع ملف التحقيق وختمت النيابة بينتها واصدرت المحكمة حكمها محل الاستئناف.

 

لم ترتضي النيابة العامة (نيابة الاحداث) بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف بموجب الاستئناف رقم 24/2018 وحيث تم تقديمه ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وحاصلها النعي على الحكم الصادر محل الطعن بأن المحكمة اصدرت عقوبتين (تدبيرين) ضد المستأنف ضده مخالفة بذلك احكام المادة (45) مهما تعددت الافعال المسندة.

 

وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان النيابة العامة وكما هو مذكور اعلاه قد اسندت للمستأنف ضده تهمتين وان المحكمة ادانته بارتكابها واصدرت تدبيرين بحقه عملاً بالمادة 36 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث الامر الذي نجد فيه مخالفاً للقانون واحكام المادة (45) والتي اوجبت على المحكمة وفي حال ارتكاب الحدث لأكثر من فعل ان تصدر تدبيراً واحداً بحقه ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً ، وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم فيها وحيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة قانون ومحكمة موضوع ولها ما لمحكمة الموضوع من صلاحيات في اصدار الحكم في الدعوى وحيث ان استئناف النيابة العامة بنشر الدعوى وحيث ان البينة المقدمة فيها وهي شهادة الشاهد المشتكي  بجلسة 19/4/2014 صرح بأن المستأنف ضده لم يقم بتهديده الامر الذي تجد فيه المحكمة ان تهمة التهديد المسندة للمتهم المستأنف ضده لم تقدم بينة عليها وحيث ان الادانة في الدعوى الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين والاصل ان النيابة هي التي تقدم البينة على صحة ارتكاب المتهم للفعل المسند له وحيث ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تشير الى ان المستأنف ضده قد ارتكب جرم التهديد خلافاً للمادة 349 ع 16 لسنة 60 لذا تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 274/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اعلان براءة المستأنف ضده من جرم التهديد خلافاً للمادة 349 ع 16 لسنة 60 لعدم ارتكاب المستأنف ضده الفعل اصلاً أما بخصوص التهمة الاولى نجد ان قرار الادانة فيها يتضمن واحكام القانون والاصول وعليه تقرر المحكمة تعديل الحكم ليصبح :-

 

 

الحكم

 

وسنداً للمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم وذلك بإدانة المستأنف ضده بجرم الايذاء خلافاً للمادة 334 عقوبات رقم 16 لسنة 60 وعملاً بالمادة 36 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث تسليم المتهم الحدث لمتولي امره وتكليفه بالمحافظة عليه ورعايته وتأهيله واصلاحه ، وعملاً بالمادة 274/1 من قانون الاجراءات تقرر المحكمة اعلان براءة المستأنف ضده من جرم التهديد خلافاً للمادة 349 ع 16 لسنة 60.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/3/2018