المادة رقم 349 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم الطعن بالنقض
يكون الطعن بالنقض من كل من:
1- النيابة العامة.
2- المحكوم عليه.
3- المدعي بالحق المدني.
4- المسؤول عن الحقوق المدنية.