السنة
2015
الرقم
58
تاريخ الفصل
18 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي عماد سليم سعد.         

وعضوية السادة القضاة ابراهيم عمرو، هاني الناطور،احمد المغني، طلعت الطويل

 

الطـــــــاعــــــن:  ن.ع / بيت ساحور

                             وكيلاه المحاميان هشام رحال وفضل نجاجرة / بيت لحم

                     

المطعـون ضــده : الشركة ع.ح.م.ر المساهمه الخصوصية الحدودة ومركزها الرئيسي مدينة بيت لحم بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها ن.ح هوية رقم (____) الدوحه / قرب م.ن

  وكيلاها المحاميان : المحامي محمد شاهين والمحامي مالك شاهين / بيت لحم

                       

الإجــــــــــــــــــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 10/2/2015 لنقض الحكم الصادر حضوريا عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم (130/2013) بتاريخ 31/12/2014 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة ملف القضية الى محكمة الدرجة الاولى لنظر الادعاء بالحق المدني .

يستند الطعن لما يلي:

1.  ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2.  ان الاستئناف رقم 131/2014 كان على محكمة الاستئناف عدم قبوله وخصوصا ان الادعاء بالحق المدني هو ليس الاصل في الدعوى الجزائية وانما هو يتبعها امام المحكمة المختصه ولا يجوز ان يعطل سيرها وان الدعوى الجزائية لم يقرر قاضي الصلح وقف السير فيها.

3.  ان القرار المطعون فيه خالف نص المادة (196) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الفقرة 3 والتي حملت قاعدة امرة لا يجوز مخالفتها بحيث لا يجوز ان يترتب على الادعاء بالحق المدني تاخير الفصل في الدعوى الجزائية والا قررت المحكمة عدم قبول الادعاء ، وبالرجوع الى ضبوطات الدعوى الجزائية رقم 2101/2012 نجد بان المدعي بالحق المدني لم يتابع دعواه المدنيه وتغيب عن الجلسات مما يشكل ذلك اعاقة في سير الدعوى الجزائية ، وبالتالي فان قرار قاضي الصلح لرد الادعاء بالحق المدني كان في محله وكان على محكمة الاستئناف رد استئناف المطعون ضدها حسب الاصول والقانون.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق واحكام القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 25/5/2015 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــــــــة

ولدى التدقيق والمداولة ولما ان المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية  قضت " بانه       اذا لم يكن الطعن مقدما ً من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة  للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار اردني او ما يعادلها  بالعملة المتداولة قانونا ً  ما لم يكن قد اعفى من الرسوم القضائية ويعتبر المبلغ تأمينا ً يرد الى الطاعن اذا كان محقا ً في طعنه " ، وحيث ان المادة (349) من ذات القانون حددت من له حق الطعن بالنقض  في  الاحكام الجزائية وهم 1- النيابة العامة 2- المحكوم عليه 3- المدعي بالحق المدني 4- المسئول عن الحقوق المدنية  الامر الذي يكون معه المدعي بالحق المدني مشمولا ً كطاعن بنص المادة 358 ما دام انه ملزما ً ايضا ً بنص  الماة (198) من القانون بدفع الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى المدنية ولما ان المدعي بالحق المدني تقدم بهذا الطعن في الادعاء المدني المقدم تبعا ً للدعوى الجزائية  ولا يوجد في ملف الدعوى  ما يشير الى انه اعفي من الرسوم القضائية اللازمة فانه يكون ملزم بان يودع مبلغ (50) دينار لدى خزينة المحكمة حتى يقبل طعنه .

ولما كان الامر كذلك فان هذا الطعن يكون غير مقبول  شكلا ً .

لـــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل شكلا ً .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني 18 /3/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس