المادة رقم 198 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أداء المدعي بالحق المدني للرسوم والمصاريف
على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها.