السنة
2015
الرقم
74
تاريخ الفصل
4 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــــــــة فــــلســـــطين  

السلطــــة القضائيـــة

محكمة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحــــــاكمــــــة برئـــاســــــة الســــــــيد القـــاضــــي محمود حماد

وعضوية السادة القضاة:ايمان ناصر الدين،فتحي ابو سرور، خليل الصياد،عدنان الشعيبي

 

الطـــاعـــنة: ع.ا / بيت جالا

                وكيلها المحامي اسامة ابو زاكية / بيت لحم

 

المطعون ضده: الحق العام

  

                                             الإجــــــراءات

          بتاريخ 11/2/2015  تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/2/2015 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 20/2015 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

          وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- ان غياب الطاعنه كان لعذر قانوني مشروع.

3- ان الحكم المطعون فيه باسقاط الاستئناف مخالف لقانون الاجراءات الجزائية.

         

- لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية لمرجعها للسير بها حسب الاصول.

- بتاريخ 25/2/2015 قدمت النيابة العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا.

الـمـحـكـــــــــمة

     بعد  التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المحكوم عليها الطاعنه لم تودع خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينارا او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا طبقا لما نصت عليه 358 من قانون الاجراءات الجزائية ولا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد ان المحكوم عليها دفعت الغرامه المحكومه بها فان الطعن يكون والحالة هذه غير مقبول قانونا .

     لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .

 

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  4/3/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس