السنة
2015
الرقم
58
تاريخ الفصل
4 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  محمود جاموس و عواطف عبد الغني

المســـــتأنفه :حسيبة مصطفى عبد الله قويدر  / رام الله

وكيلها المحامي :محمد عبد الجبار الفقية - رام الله  

المسـتأنـف عليه :1- مامور تسجيل الاراضي في بيت ايل بالاضافة الى وظيفته  2- نادر عبد العزيز محمد مصفر - اريحا - كتب الواد بصفته الوكيل الدوري بموجب الوكاله الدوريه رقم 64/94  عدل اريحا  3- غالب شلاش محمد نجوم / اريحا بصفته الوكيل الدوري بموجب الوكاله الدورية رقم 520 /93 عدل اريحا

 

القرار المستأنف  :الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 30/12/2014 في الدعوى المدنية رقم 48/2014 والقاضي برد الدعوى 

يستند الاستئناف في مجمله الى:

ان المحكمة اخطات  باعتبار الوكالات الدورية منتهية الصلاحية مخالفة بذلك نص المادة 11من القانون رقم 51/1958

وفي المحاكمة الجارية علنا   تقرر اجراء محاكمة المستانف  عليهم حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانفه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف

المحكمة

اما من حيث الموضوع تجد ان المستانفه بصفتها المستفيده بموجب الوكالتين الدوريتين رقم 64/94 والوكاله الدورية رقم 520/93 عدل اريحا تقدمت بلائحة دعوى ضد المستانف عليهم تطالب بتنفيد الوكالات الدوريه المشار اليها اعلاه على اساس من الادعاء انها قد تقدمت بتنفيذ تلك الوكالات لدى دائرة تسجيل اراضي بيت ايل ورفض مامور تسجيل اراضي بيت ايل تنفيذ تلك الوكالات على اعتبار ان الارض موضوع الوكالات خارج المنطقة c وان هذه المحكمة وبالرجوع الى الوكاله الدوريه رقم 64/94 عدل اريحا نجدها منظمة بتاريخ 03/02/1994 والوكاله الدوريه رقم 520/93 منظمة لدى كاتب العدل اريحا بتاريخ 13/11/1993 ونجد انه وفق ما جاء في المبرز م/3 ان المستانفه قد تقدمت بطلب ترخيص صفقة عقاريه لدى مامور تسجيل اراضي اريحا بتنفيذ الوكالات الدورية  المشار اليها رقم 64/94 عدل اريحا و 520/93 عدل اريحا وتقدمت بهذا الطلب بتاريخ 18/7/2007 اي  ضمن المدة القانونية وان قرار  دائرة  تسجيل  الاراضي  برفض تنفيذ تلك الوكالات  كان بسبب  رفض الطلب لان قطعة الارض موضوع الوكالات الدورية تقع خارج المنطقة c وعليه وبما ان المستانفه قد تقدمت لدى الدائرة الرسمية بتنفيذ الوكالات الدورية المشار اليها ضمن المدة القانونية وان عدم تنفيذ هذه الوكالات كان لامر لا بد للمستانفه فيه وقد جاء في الفقرة ب من المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ( لا يدخل في حساب السنة ( والتي عدلت بموجب الامر العسكري لسنة 15 سنه ) اي مدة تنشا عن تاخر يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون الدائرة مسؤوله عنه ) وعليه فان هذه المدة لا تؤثر على الوكاله الدورية ما دام انها قدمت للدائرة ضمن المدة القانونية وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستانف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف وتقرر عملا بالمادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستانف عليهم بتنفيذ مضمون الوكالتين الدوريتين 64/94 عدل اريحا و 520/93 عدل اريحا وفق الاصول المتبعة على ان تتحمل المستانفه الرسوم و المصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 04/03/2015

 

الكاتب

 

رئيس الهيئة

عبد الكريم حنون