السنة
2016
الرقم
613
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني

المستأنف: اياد سليمان احمد غويلة

         وكيله المحامي: محمود أبو ليلى

المستأنف عليه: 1. احمد سليمان احمد أبو غويلة

                    2. مأمور تسجيل أراضي بيت ايل

الوقائع والإجراءات

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 175/2016 الصادر بتاريخ 28/04/2016 والقاضي برد الدعوى.

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف في: -

1- النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة.

2- النعي على الحكم المستأنف بعدم رد الدعوى استنادا الى ان كاتب عدل القدس غير مختص بتنظيم الوكالة الدورية المبرز م/2 (المستفيد بموجبها المدعي(المستأنف)).

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في الوقت الذي تقرر فيه محاكمة الجهة المستأنف عليها حضوريا.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وحيث تجد المحكمة ومن خلال أوراق الملف ان المستأنف (المدعي) كان قد اشترى الحصص موضوع الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها من المشترين بموجب الوكالة الدورية 4675/94 عدل رام الله والتي سبق تنظيم هذه الوكالة الدورية الأخيرة لصالح كل من المستفيدين بها وهم سليمان و سامي وماهر أبو غويلة والذين قاموا بدورهم ببيع حصصهم بموجب الوكالة الدورية لصالح المستأنف (المدعي) بموجب وكالة دورية نظمت امام كاتب عدل القدس. والذي قام هذا الأخير ( المستفيد ) بإقامة هذه الدعوى بالدعوى الحالية طالبا تنفيذ الوكالة الدورية المنظمة لصالحه المذكورة والمعطوفة على الوكالة الدورية السابقة 4675/94 .

عودة الى أسباب الاستئناف

وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف تجد المحكمة ان بيع العقار بموجب وكالة دورية لاحقة بناء على وكالة دورية سابقة تخص نفس العقار في الوكالتين هو بيع باطل لانه يتوجب تنفيذ الوكالة الدورية الأولى لدى دائرة تسجيل الأراضي وتسجيل العقار باسم المشتري ومن ثم يستطيع هذا المشتري ان يبيع العقار بموجب وكالة دورية جديدة وطالما انه من الثابت وفق الأوراق المقدمة في الملف ان المستفيدين بموجب الوكالة الدورية السابقة 4675/94 عدل رام الله لم يقوموا بتنفيذ مضمون تلك الوكالة لدى دائرة التسجيل المختصة ولم تنتقل الحصص موضوعها لاسمائهم لدى المرجع المختص (لدى دائرة التسجيل) وانما قاموا بعطف وكالة دورية جديدة منظمة لدى كاتب عدل القدس لصالح المدعي ( المستأنف) الامر الغير جائز قانوناً طالما ان الحصص موضوع تلك الوكالة لم تسجل باسمائهم بالدائرة المختصة.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الوكالة الدورية تعتبر بحكم القانون ملغاة في حال عدم تنفيذها لدى المرجع المختص ( دائرة التسجيل المختصة) خلال 15 سنة من تاريخ تنظيمها وان المدة المذكورة هي مدة سقوط وليس مدة تقادم عملا باحكام المادة 11/1 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 المعدلة بالامر 748 وحيث انه من الثابت وفق التاريخ المثبت على متن الوكالة الدورية الأولى 4675/94 انها نظمت بتاريخ 24/12/1994 وان الأوراق قد خلت من الاثبات بان الوكالة الدورية المذكورة قد طرحت للتنفيذ لدى المرجع الرسمي المختص ولم يثبت أيضا ان الدائرة المختصة هي المسؤولة عن تأخير تنفيذ الوكالة الدورية بعدما تم طرحها لديها للتنفيذ وعليه فان قيام المستفيدين بموجب الوكالة الدورية 4675/94 بعطف وكالة دورية لاحقة عليها لدى كاتب عدل القدس لا يعطي الوكالة الدورية صلاحية جديدة تنتهي بانتهاء صلاحية الوكالة الثانية.

لان  العبرة هو صلاحية الوكالة الأولى للتنفيذ وليس لصلاحية الوكالة الثانية طالما ان المشتري بموجب الوكالة الدورية الأولى لا يملك البيع بحصصه بالوكالة الأولى قبل تسجيل تلك الحصص على اسمه لدى المرجع المختص وبالتالي فانه لا جدوى من البحث حول صحة ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم اختصاص كاتب عدل القدس بتنظيم الوكالة الدورية الثانية من عدمه طالما ان الوكالة الثانية لا وجود لها ولا يملك المستفيد منها بتنفيذها الا بحال استمرار صلاحية الوكالة الأولى 4675/94 وبما ان المستفيد بموجب الوكالة الدورية الثانية قد اقام الدعوى الحالية يطلب تنفيذ الوالة الدورية خاصته تاريخ 23/02/2016 أي بعد اكثر من 20 عاماً على تنظيم الوكالة الدورية الأولى ( انتهاء صلاحيتها) وعليه لا جدوى من بحث السبب الثاني من أسباب الاستئناف بعد الذي تم بيانه .

 

لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/11/2016

                                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة