السنة
2016
الرقم
613
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عدنان الشعيبي ،حلمي الكخن، د.نصار منصور، عصام الأنصاري

 

الطــــاعـــــنان : صالح رشدي صالح عبد الهادي / نابلس

                    وكيله المحامي: واصف مرمش / نابلس

المطعون ضدهم : عبد اللطيف حافظ علي اشتيه / سالم - قضاء نابلس

                   وكيله المحامي: جهاد عوده.

 

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 31/3/2016 في الإستئناف المدني 787/2013 القاضي بإلغاء القرار المستأنف وشل اثاره واعتباره كأن لم يكن ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون وهو غيرمعلل تعليلاً قانونياً سليماً وكافياً من حيث خطأ محكمة الإستئناف في معالجة وتكييف قانونية الوكالة الدورية المنظمة احكامها بالقانون رقم 51/1958 وتعديلاته.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ومن ثم اجراء المقتضى القانوني حسب الاصول مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم إجراء التبليغ.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة ، فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنفين الى قلم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا إلغاءه.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

                                      لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

 تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/11/2018 .

الكـاتــب                                                                                                    الرئيـــــــس

 

  ع.ق