السنة
2017
الرقم
593
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـة القضـاة الســادة : عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطعن الاول رقم 593/2017

الطــــاعــــــنون : 1- عامر خليل جاد الله - رافات.

                           2- رية حمدان حسن جاد الله / رافات.

                           3- وردة عبد الفتاح سالم مصطفى / رافات.

                           بصفتهم من ورثة المرحوم عقل جاد الله.

                         وكيلاهم المحاميان: سهيل عودة و/أو وجدي قواريق.

المطعون عليه : احمد رشيد محمود ابو عماشة / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 10/3/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/2/2017 في الاستئناف المدني رقم 368/2015 المتضمن " لذلك فإن المحكمة وعملاً بالمادة (223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف بحبث يصبح الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (25600) شيقل، ورد باقي مطالبات المستأنف عليه في الدعوى الاساس لعدم ثبوتها، وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 593/2017 بما يلي:

1- الخطأ في تفسير وتأويل حكم المادة 72 من قانون العمل بخصوص ايام الراحة الاسبوعية.

2- الخطأ في احتساب حقوق المدعي على اساس أن أجر المدعي على الساعة في حين ان البينة اثبتت أن أجرة شهرين بقيمة (4000) شيكل شاملاً للاعياد والاجازات الدينية والاسبوعية.

والتمس الطاعنون قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول.

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 657/2017 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه يخالف القانون ومشوب بعيب التعليل والتسبيب السليم.

2- أخطأت المحكمة بعدم الاستناد لشهادة الشهود بخصوص واقعة الفصل التعسفي.

3- الخطأ بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافي.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم للمدعي حسب لائحة دعواه، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

لورود الطعنين في الميعاد مستوفيان شرائطهما نقرر قبولهما شكلاً.

وبالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعنين، وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد أنها مقدمة الى محكمة بداية نابلس التي أصدرت الحكم المستأنف، فيما نصت المادة 207/1 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على " تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة".

ولما كانت لائحة الاستئناف رقم 358/2015 الصادر فيه الحكم المطعون فيه مقدمة على خلاف ما تقتضي به المادة 207/1 فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الطعن الاستئنافي، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.

 

لــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة ودون بحث أسباب الطعنين نقض الحكم المطعون فيه، وتبعاً لذلك تقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2019