السنة
2017
الرقم
593
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــــــاعــــــن: الحق العام / النيابة العامة

 المطعـون ضده: م.ع / دورا

                      وكيله المحامي: يوسف ربعي / الخليل

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/11/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 96/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما قررت تخفيض العقوبة بحق المتهم المطعون ضده...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما قررت تخفيض العقوبة بحق المتهم المطعون ضده دون النظر الى خطوره هذه الجريمة.

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب فيما يتعلق بمنح الاسباب المخففة التقديرية للمتهم المطعون ضده...

لهذه الاسباب تطلب النيابه العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحــــــــــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن المنصبة على منح المطعون ضده الاسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة المحكوم بها وفي ذلك نجد ان والد المغدور ووالدته واخواته وفي جلسة 14/7/2014 قد اسقطوا حقهم الشخصي عن المتهم المطعون ضده، وبذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى وفي حكمها المطعون فيه بالاستئناف كانت قد منحت المطعون ضده الاسباب المخففة التقديرية طبقاً لاحكام الماده 99/2 من قانون العقوبات وتخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات وبذلك فان العقوبة المحكوم بها المطعون ضده تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة، وان تحديد مقدار العقوبة ضمن حدها القانوني أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/04/2018