السنة
2017
الرقم
663
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــــة القضـــاة السادة : عزت الراميني ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

الطعن الأول رقم : 663/2017

الطــــــــاعـــــــن : ا.ا / قلقيلية  

              وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه

المطعـــون ضـده : الحق العام

الطعن الثاني رقم :22/2018

الطــــــــاعــــــن : الحق العام

المطعـــون ضـده : ا.ا / قلقيلية  

              وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه

الاجـــــــــــــــــــراءات

-  قدم في هذه القضية طعنان الأول من المحكوم عليه ا.ا سجل تحت الرقم 663/2017 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 22/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/12/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 511/2015 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 213/2016 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ويتلخص سببا الطعن الأول رقم  663/2017 بما يلي :-

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم منح الطاعن العذر القانوني المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية نظراً لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي .

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم على الطاعن بالمدة التي أمضاها موقوفاً .

-   بتاريخ 22/01/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

-   وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 22/2018 بتخطئة محكمة الاستئناف برد استئناف النيابة العامة رقم 213/2016 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بمنح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثمانية سنوات محسوبة له مدة التوقيف .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولها شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعنين :

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول من الطعن الأول رقم 663/2017 نجد أن محكمتا الموضوع البداية والاستئناف قد أجابت على هذا السبب بشكل دقيق ومفصل بما يتفق وأحكام القانون وعليه فإن عناصر العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات لا تكون متوفرة بحق الطاعن عند ارتكاب جريمة القتل التي أدين بها مما يستوجب رد هذا السبب .

-   أما بالنسبة لما جاء بالسبب الثاني من سببي الطعن الأول وأسباب الطعن الثاني نجد أن العقوبة المفروضة على المحكوم عليه ا. لارتكابه جناية القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات والتي أدين بها هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة .

-   كما نجد أن وكيل المحكوم عليه ا. كان قد أرفق مع لائحة الطعن صكوك مصالحة واسقاط للحق الشخصي من الورثة ر. شقيق المتهم المحكوم عليه وج. زوج المغدورة ن. وآ.  والدة المغدورتين كما هو ثابت من حجة حصر الإرث المرفقة ، ويتفق وحكم القانون اعتبار اسقاط أحد ورثة المغدورتين حقه الشخصي عن المحكوم عليه ا. سبباً مخففاً تقديرياً مما هو منصوص عليه بالمادة 99 من قانون العقوبات .

-   وحيث أن من شأن ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث أن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد نظرت في هذه الصكوك وتثبتت منها ورتبت أثرها على العقوبة المحكوم بها ا. ومنحته الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق (وليس كما هو وارد في منطوق الحكم 99/3) حيث قررت تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثمانية سنوات محسوبة له مدة التوقيف وقد أيدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ، وأن تحديد مقدار العقوبة ضمن حدها القانوني أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع وبذلك فإن العقوبة المحكوم بها المتهم ا. تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة .

-   وأن ما أثاره وكيل المحكوم عليه ا. في لائحة الطعن بهذا الخصوص لا ينطبق والحالة هذه على الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق وانما ينطبق على الفقرة الثالثة من ذات المادة في حال التطبيق ذلك أنه إذا  رأت المحكمة من ظروف الدعوى ما يبرر منح المدان المحكوم عليه أسباب مخففة تقديرية فإنه يتعين عليها أن تقرر ابتداء الحكم بالحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها ومن ثم تستعمل صلاحياتها باستعمال الأسباب المخففة التقديريه لتنزيل العقوبة عن حدها الأدنى الى النصف الأمر الغير متوفر في هذه الدعوى وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

-               حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2018