السنة
2019
الرقم
601
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمد الحاج ياسين ، عواطف عبد الغني،عوني البربراوي ، كمال جبر

الطعن الأول رقم : 601/2019

الطــاعـــــــــــن : ك.ج / بلعا طولكرم

     وكيله المحامي : جاسر زهير خليل                         

المطعون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم : 605/2019

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعون ضده : ك.ج / بلعا طولكرم

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضية طعنان الأول من المحكوم عليه ك.ج سجل تحت الرقم 601/2019 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 605/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 171/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها محكمة جنايات في القضية الجزائية رقم 113/2005 المتضمن الحكم بإدانة  المتهم ك.ج بالتهمة المسندة اليه وهي القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات ووضعه بالاشغال الشاقة المؤبده ، وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي من ذوي المجني عليه تقرر المحكمة اعتبار ذلك من الأسباب المخففه التقديرية وعملاً باحكام المادة 99/2 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات محسوبه له مدة التوقيف .

-   وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 601/2019 حول تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بسورة الغضب وفق احكام المادة 98 من قانون العقوبات.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والاخذ بسورة الغضب وفق احكام المادة 98 من قانون العقوبات و/او اجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 27/1/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

-   ويتلخص سببا الطعن الثاني رقم 605/2019 بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من حيث العقوبة المفروضة على المطعون ضده .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بمنح المطعون ضده الأسباب المخففه التقديرية .

-   لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين

-   وبالنسبة للطعن الأول رقم 601/2019المقدم من المحكوم عليه ك.ج ، نجد ان المحكوم عليه الطاعن لم يطعن بالحكم الصادر بحقه من محكمة بداية طولكرم بصفتها محكمة جنايات في القضية الجنائية رقم 113/2005 لدى محكمة الاستئناف ، وان النيابة العامة طعنت بهذا الحكم استئنافاً وانحصر سببي الاستئناف حول مقدار  العقوبة المحكوم بها المتهم والأسباب المخففه التقديرية .

وبذلك يكون الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها محكمة جنايات بتاريخ 25/2/2015 في القضية الجنائية رقم 113/2005 قد  اكتسب الدرجة القطعية بالنسبة للمحكوم عليه ك. مما يقتضي عدم قبول هذا الطعن .

اما بالنسبة للطعن الثاني المقدم من النيابة العامة رقم 605/2019 نجد ان سببي الطعن هما نفس سببي الاستئناف من حيث الشكل والمضمون ، وان محكمة الاستئناف قد اجابت عليهما بما يتفق واحكام القانون وكان حكمها من هذه الناحية معللاً تعليلاً سليماً .

-   ونضيف  :

-   ان العقوبة المحكوم بها المطعون ضده تقع ضمن الحد  القانوني المقرر لها قانوناً طبقاً لما نصت عليه المادة 328/1 من قانون العقوبات ودلالة الامر رقم 268/62 .

-   استقر الفقه والقضاء على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة ، وان اسقاط الورثة او احدهم حقه الشخصي يصلح ان يكون سبباً مخففاً تقديرياً ، وحيث ان محكمة الدرجة الأولى وبوصفها محكمة موضوع اخذت بعين الاعتبار وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي في هذه الدعوى وحيث ان من شان ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع فإن مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقتضي بأن تنظر محكمة الموضوع في ذلك وترتب اثره على الطلب من حيث منح المتهم الأسباب المخففه التقديرية ، وحيث ان العقوبة المحكوم بها المتهم المطعون ضده بعد منحه الأسباب المخففه التقديرية جاءت ضمن الحد القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون العقوبات .

-   وعليه فإن هذين  السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر :

1- عدم قبول الطعن الأول رقم 601/2019 .

2- رد الطعن الثاني رقم 605/2019 موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/7/2020 .