السنة
2017
الرقم
612
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطعـــن الأول رقم 612/2017

الطـــاعــــــــن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضده : م.ا / الرام

             وكيله المحامي : محمد الهريني / رام الله

الطعـــن الثاني رقم 624/2017

الطــــاعــــــن : م.ا / الرام

             وكيله المحامي : محمد الهريني / رام الله

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــراءات

 

-   قدم في هذه القضية طعنان ، الاول من النيابة العامة سجل تحت الرقم 612/2017 والثاني من المحكوم عليه م.ا سجل تحت الرقم 624/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 161/2017 المتضمن الحكم قبول الاستئناف من حيث العقوبة فقط والأخذ بالأسباب المخففة وفقاً لأحكام المادة 99/2 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة المفروضة على المستأنف م.ا لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثماني سنوات بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة محسوبة له مدة التوقيف ورد الاستئناف فيما عدا ذلك .

-   وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 612/2017 بتخطئة محكمة الاستئناف بمنح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لأحكام المادة 2/99 من قانون العقوبات للأسباب والعلل الواردة في مضمون تلك الأسباب .

-   وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 624/2017 بما يلي :-

1- لقد شاب الحكم المطعون فيه فساد في الاستدلال وصولاً الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة بإدانة الطاعن بتهمة القتل العمد .

2- أن وصول محكمة الاستئناف الى النتيجة ليس وصولاً سائغاً قانونياً وإنما يعتريه الفحش في التسبيب والاسناد وتعليل الحكم المطعون فيه ...

3- أن الحكم المطعون فيه ليس فيه مناط استنباط قانوني صحيح وعليه مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب...

4- أخطأت محكمة الاستئناف بفهمها لوقائع الدعوى وتحليلها ودراستها قانوناً ...

5- أن محكمة الاستئناف قد عولت على إدانة محكمة الدرجة الأولى للمتهم بالتهمة المسندة اليه دون تمحيص الوقائع ودراستها قانوناً .

6- الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع المتهم وفق اعترافه أمام المحكمة والذي استندت اليه في استخلاص الوقائع الثابتة .

7- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في استنباط حقيقة ما ليس لها أصلها الثابت في أقوال الشهود على العلم بأن الفترة الزمنية من كتب كتاب المغدورة على المدعو ع. وقتلها ثلاثة أيام لم يلتقي فيها المتهم مع المغدورة ...

8- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالعذر القانوني المخفف ...

9- أخطأت محكمة الاستئناف حين أعرضت عن الأخذ باعتراف المتهم المبكر على اعتباره من الأسباب المخففة التقديرية ....

-    لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-    بتاريخ 27/12/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً.

 

المحكمـــــــــــــــــة

-    بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

-    وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين معاً

نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية والعقوبة المحكوم بها المطعون ضده في الطعن الأول الطاعن في الطعن الثاني .

-    وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف جاءت مستندة الى بينة قانونية ثانية في الدعوى ، وأخص هذه البينات أقوال المتهم المحكوم عليه لدى النيابة العامة التي جاءت صريحة واضحة لا لبس ولا غموض فيها ، متفقة والواقع ومتطابقة من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل شقيقته المغدورة (هـ.) مع التقرير الطبي وشهادة أحد منظميه والنتائج الصادرة عن مختبرات الأدلة الجنائية بالأردن وكافة الضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الحادث ، حيث جاء وصف هذه الإصابات التي أوقعها المتهم المحكوم عليه في جسم المغدورة هـ. مطابقاً للإصابات الموصوفة في التقرير الطبي ، من حيث المكان والأداة المستعملة في القتل وهي (اللفحة) هذا بالإضافة الى شهادة الشهود كل من ن.ر ، و.ن ، ا.ع ، م.م ، غ.ا ، وا.م وأن المتهم المحكوم عليه لم يقدم البينة التي تجرح اعترافه ، وبذلك فإن اعتماد محكمتي الموضوع عليه في تكوين قناعتها واستخلاص الواقعة الجرمية يكون متفقاً والقانون ، طالما أن هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

-    ومن حيث التطبيقات القانونية نجد أن محكمتي الموضوع قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المنسوبة للمتهم المحكوم عليه ، وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة منطقية تتفق وأحكام القانون .

-    في حين نجد من خلال أقوال المتهم المحكوم عليه أنه انتوى قتل شقيقته المغدورة هـ. وخطرت له فكرة قتلها والتخلص منها على أثر سلوكها المشين مع المدعو ع.غ منذ مدة طويلة .

ذلك أن أهم ركنين في العمد هما التفكير الهادئ المتروي والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير، بحيث لا يكون هناك رجعه عنه بعد استقراره في ذهن الجاني ، وحيث أن هذين العنصرين متوافران لدى المتهم المحكوم عليه إذ أن الفترة الزمنية اللازمة والسابقة كانت طويلة كما هو وارد في أقوال المتهم المحكوم عليه وباقي شهود النيابة العامة وهي كافية لأن يحمل المتهم المحكوم عليه تفكيره وتدبر عواقب ما هو مقدم عليه ، ويقبل بالنتائج المترتبة على فعله ، وليس أدل على ذلك من استدراجه للمغدورة هـ. بعد منتصف الليل الى منطقة صخرية مرتفعة بالقرب من منطقة جبلية خالية من منطقة بيت عنان ، وقتله لها بطريقة تنم عن أعصاب باردة .

-   هذه الأفعال الصادرة عن المتهم المحكوم عليه تدل على أن نية القتل لديه كانت مبيتة وليست آنية بنت لحظتها ، وبذلك فإن فعل المتهم المحكوم عليه يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات .

-   كما نجد أنه لا يمكن التوفيق بين فكرة القتل العمد وفكرة القتل المقترن بسورة الغضب الشديد وجمعهما معاً ، ذلك أن القتل العمد يستلزم تفكيراً هادئاً متروياً وفترة زمنية مصاحبة لهذا التفكير الهادئ حتى يستقر ويستلزم تصميماً مسبقاً على ارتكاب فعل القتل ، بينما سورة الغضب تعني أن العقل يكون مضطرباً والنفس هائجة ومهتاجة بطبيعتها ، فلا تعرف الى التفكير الهادئ سبيلاً وعليه وحيث أنه يتعذر عقلاً ومنطقاً أن يكون شخص ما في هذين الوصفين معاً وفي آن واحد ، فإن عدم الأخذ بالغدر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات يتفق وأحكام القانون ، وحيث انتهى الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فيكون متفقاً والقانون وأن اسباب الطعن الثاني رقم 624/2017 مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   أما بالنسبة لأسباب الطعن الأول رقم 612/2017 المقدم من النيابة العامة نجد أن الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ، ولكنها متى قررت اعتبار واقعة ما سبباً مخففاً تقديرياً فيصبح حينذ لمحكمتنا صلاحية الرقابة على الأسباب المانحة لأسباب التخفيف عملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات لمراقبة ما اذا كانت هذه الأسباب معللة تعليلاً وافياً أم لا .

-   وقد استقر الفقه والقضاء على أن المصالحة واسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة .

وحيث أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع أخذت بعين الاعتبار وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي في هذه الدعوى ، وحيث أن من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث أن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع فإن مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقضي بأن تنظر محكمة الاستئناف في ذلك وترتب أثره على الطلب من حيث منح المتهم المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية ، وحيث أن العقوبة المحكوم بها المطعون ضده جاءت ضمن الحد القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون العقوبات فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه ، وأورد على ثبوتها بحقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها كما أن اجراءات المحاكمة تمت وفق القانون ، وخلا الحكم من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون ، وأن العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة وعليه يكون الحكم موافقاً للقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله .

-    لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018 .