السنة
2023
الرقم
362
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي    

 

  الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة 

المطعون ضده: م.د / طوباس

                   وكيله المحامي : احمد السيد 

الإجراءات

- بتاريخ 9/8/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 11/7/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 270/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة المضبوطات واتلافها حسب الأصول .

- ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج من حيث فرض العقوبة على الفعل المسند للمطعون ضده...

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً ، وغير متفق واحكام القانون ، حيث تتقيد المحكمة بصريح المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث التعليل والتسبيب ومنح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية ؟؟!!

 

- لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع احكام القانون والأصول .

                                                          المــحـــكـــمـــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن 

- نجد ان المشرع قد أورد صور القتل القصد كما تناولتها المادة 327 من قانون العقوبات ، ومن خلال هذا النص نجد ان المشرع شدد العقوبة في جميع صور القتل اذا ما اقترن القتل بظروف أخرى تنبئ عن خطورة الفاعل او امعانه بالاجرام او استهتاره بالقيم او المشاعر الإنسانية المألوفة ، فرفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للدافع الى ارتكاب القتل ( الفقرة الأولى ) او حسب الظروف المشددة المتعلقة بصفة المجني عليه ان يكون موظفاً عاماً واثناء وظيفته ( الفقرة الثانية ) او اذا وقع القتل على اكثر من شخص ( الفقرة الثالثة ) او حسب الظروف المشددة المتعلقة بظروف تنفيذ الجريمة وكيفية تنفيذها      ( الفقرة الرابعة ) من المادة 327 من قانون العقوبات .

- وان اركان القتل القصد في المادة 326 من قانون العقوبات هي نفس الأركان الواجب توافرها في جميع صور القتل القصد المقترن بالظرف المشدد مع اختلاف في جسامة العقوبة فقط .

- لقد شدد المشرع عقوبة الجاني الذي يرتكب جريمة القتل القصد مع تعذيب المقتول بشراسه قبل قتله فجعلها الاشغال الشاقة المؤبدة .

- والحكمة من التشديد هنا تتمثل في الوسيلة المستعملة في تنفيذ القتل على قسوة تزيد على ما يتوافر لدى القاتل العادي والقسوه قرينه على الخطورة الاجرامية ، ومن ثم تبرر مزيداً من تشديد العقاب ، كما تدل من ناحية أخرى على مدى تأصل الاجرام في نفس الجاني بالإضافة الى ان المغدور قد عانى من ايلام بدني قبل ان يفقد حياته مما يعني ان الاعتداء لم يقتصر على حق واحد هو الحياه انما نال كذلك حقه في التحرر من الالام البدنية فكان الاعتداء قد نال من حقين لا من حق واحد فحسب .

- ويقصد بأعمال التعذيب او الشراسه اقدام الجاني على استخدام الأساليب والاعمال البربريه والوحشيه الصالحة لانزال اكبر قدر ممكن من الايلام والاذلال والهوان بالمغدور قبل قتله ومن امثلة ذلك :

بتر أعضاء من جسم المغدور

او نزع اظافره او قطع يديه او رجيله او احدهما او تعليق رأسه ، او سكب الجاز عليه او اشعال الغاز فيه او فقء عينيه ، او إعطائه سماً بطيئاً لا يحدث الوفاة الا بعد فترة طويله يعترض فيها المغدور لآلام مبرحه الى غير ذلك من الأساليب...ويبدو واضحاً من نص المادة انه يتعين ان يقع التعذيب على المقتول قبل قتله أي ان يكون التعذيب قد وقع على المغدور وهو لا يزال حياً أي قبل ازهاق روحه.

- وتفريعاً على ذلك فإن مجرد حدوث الايلام من اثر الوسيلة المستخدمة في القتل لا يعتبر استخداماً لاعمال التعذيب والشراسة ، فكل الوسائل الصالحة لاحداث الوفاة في القتل تحدث ألماً كالضرب المبرح على جسم المغدور وفي أماكن خطره مثل الرأس والصدر بواسطة العصى والأدوات الراضه او أي أدوات أخرى مشابهة لذلك ، او طعنه بسكين بقصد الاجهاز عليه او قذفه من ارتفاع شاهق او تحت سيارة او إعطائه سماً قاتلاً او اطلاق الرصاص عليه الى غير ذلك من الوسائل العادية ، لكن هذا الألم لا يعد تعذيباً لأنه لم يكن من الجاني مقصوداً لذاته ولا ينقلب هذا الألم الى تعذيب الا اذا كان صدوره من الجاني مقصوداً لذاته .

- والثابت من خلال كامل البينات والوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، ان المطعون ضده استعمل اكثر من أداة او وسيله لقتل المغدور والاجهاز عليه الموصوفه في الضبوط وشهادة منظميها والأسباب الداعية الى ذلك وما توفر منها اثناء ذلك ( في الوقت الذي كان فيه المغدور يحاول الدفاع عن نفسه ويحجب الضرب والاعتداء عن رأسه بواسطة يديه ، وقيام زوجة المتهم المطعون ضده بمحاولة مساعده المغدور على النهوض والطلب منه الهروب من المكان وكذلك الدفاع عنه اثناء الاعتداء عليه بالضرب ) بالوسائل والأدوات المستخدمه علماً بأن المغدور أطول واجهم من المتهم المطعون ضده وانه لو لم يقم بالاعتداء عليه بالضرب وازهاق روحه لتمكن هو من قتله حيث قام بضرب المتهم المطعون ضده وهذا ما جاء بأقوال المتهم المطعون ضده ، وان تلك الأفعال الصادرة عن المتهم المطعون ضده تدل دلاله اكيده وواضحه على ان نيته قد اتجهت الى قتل المغدور وازهاق روحه لا الى تعذيبه ، وبذلك فإن الوصف الجرمي الواجب اسناده للمتهم المطعون ضده هو جناية القتل القصد طبقاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة ، وما توصلت اليه محكمتي الموضوع .

- كما نجد على ضوء ما ورد في سببي الطعن حول مقدار العقوبة المحكوم بها المطعون ضده ، ومنحه الأسباب المخففة التقديرية ؟؟!!

وفي هذا الخصوص

- نجد ان المشرع قسم الاعذار القانونية الى الاعذار المحله في المادتين ( 95 ، 96 ) من قانون العقوبات والاعذار المخففه في المادتين ( 97 ، 98 ) من ذات القانون .

- والاعذار القانونية المخففه تتكون من نوعين من الاعذار

- الاعذار المخففه العامة

- الاعذار المخففه الخاصة

- وسنتناول الاعذار القانونية المخففة العامة محل البحث في هذه القضية ، وهي عبارة عن الظروف والدوافع التي ترافق الجريمة والتي من شانها العمل على تخفيف العقوبة المقررة على الجاني المتهم ، وهذه الظروف والدوافع التي تؤدي الى تخفيف العقوبة ، ولم يترك المشرع امر تقديرها للقضاء وانما نص عليها في متن القانون حسب الحالات التي وردت فيها حتى لا يتم التوسع فيها او التغاضي عنها ، وقد وردت الاعذار المخففة في نص القانون ووردت العقوبة ايضاً المقررة ضمن النص وعلى سبيل الحصر .

- وقد اطلق على الاعذار القانونية المخففة صفة العامة لانها تشمل جميع الجرائم ولا تقتصر على جريمة دون أخرى ومنها الذي يهمنا موضوع البحث في هذه القضية ( عذر الاثارة ) .

- لقد نصت المادة 98 من قانون العقوبات على انه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ، ناتج عن عمل غير محق ، وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه .

- ويقتضي لاعتبار فاعل الجريمة معذوراً ، ان يكون الاعتداء الصادر من المجني عليه مستجمعاً للشروط التالية :-

1- ان يكون الاعتداء مادياً بحق الجاني ، أما الإهانة والسب والتحقير والتهديد والوعيد فلا تصلح اعذاراً.

2- ان يكون الاعتداء شديداً لدرجه يفقد الرشد ويؤثر على العقل .

3- ان يحصل الاعتداء بأحد أفعال القتل او الجرم او الضرب المؤثر دون غيرها .

- واستناداً لما تقدم فينبغي توافر الشروط التالية حتى يقوم عذر الاثارة او الاستفزاز :-

1- ان يكون الفعل الذي اقدم عليه المجني عليه ضد المتهم غير محق .

2- ان يسبب وقوع الفعل ثورة المتهم واستفزازه واثارة الغضب الشديد لديه .

3- ان يقع الفعل من المتهم حال قيام سورة الغضب الشديد لديه .

4- ان ينشأ الغضب عن فعل خطير غير محق اتاه المجني عليه .

- ان تقدير وجود العذر المخفف من عدمه يعود الى محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة الاختصاص في تقدير الوقائع المادية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض .

وبذلك فإنه يقتضي على محكمتي الموضوع ان تعالجا وجود او عدم وجود عذر مخفف في فعل المتهم لان وصف المتهم لكيفية ارتكابه جرم القتل توجب البحث هل تم فعل القتل بسورة غضب شديد نتيجة عمل غير محق قام به المجني عليه مما ينطبق على المادة 98 من قانون العقوبات ام لا .

- اما الأسباب المخففة هي عبارة عن الظروف القضائية المخففة التي ترك المشرع امر تقديرها لفطنة القاضي وتخفيف العقوبة  بناء عليها من وقائع القضية ، ويتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في بيان الأسباب والظروف التي تؤدي الى تخفيف العقوبة بحسب ما يظهر له من وقائع كل دعوى وهذا ما نصت عليه المادتين 99 ، 100 من قانون العقوبات .

- ونجد انه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية حول تلك الواقعة ، والعقوبة المحكوم بها المطعون ضده .

- وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتي الموضوع البداية والاستئناف جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابته في الدعوى ، واخص هذه البينات اقوال المتهم المطعون ضده لدى النيابة العامة المبرز ن/1 ، وشهادة الشاهد اسامه سبع العيش لدى المحكمة ، والتقرير الطبي الشرعي المبرز ن/3 وشهادة احد منظميه الدكتور ريان العلي ، هذا بالإضافة الى كافة الضبوط والتقارير والكشف والمعاينة على منزل المطعون ضده وشهادة منظميها كل من محمود عواد لدى النيابة العامة المبرز ن/5 ، وعارف كميل لدى النيابة العامة المبرز ن/6.

وهي بينات قانونية صالحة للاثبات جاءت منسجمة ومترابطة مع بعضها البعض تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون ، طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً .

- في التطبيقات القانونية :-

- وما لمحكمتنا من صلاحية في التطبيقات القانونية على وقائع الدعوى التي خلصت اليها محكمتي الموضوع ، نجد ان ما قام به المتهم المطعون ضده من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى بعد عودته لمنزله الذي يسكن فيه لوحده مع زوجته في وقت  مغاير عما هو معتاد عليه ، وبعد تأخر زوجته مدة ربع ساعة تقريباً في فتح باب المنزل له مما اثار الشكوك والريبة في نفسه ، وعند دخوله منزله لاحظ وجود شيء غريب وتوجه الى غرفة نومه والنظر اسفل تحت غرفة النوم فشاهد المغدور ملهم جرارعة مختبئاً تحت التخت ، وطلب منه الخروج ، عندها بدأ المتهم بالاعتداء على المغدور بالضرب على راسه وانحاء متفرقة من جسمه بواسطة اكثر من اداه او وسيلة الموصوفة في مضمون الضبوط وشهادة منظميها وكذلك بواسطة كعب حذاء من احذيته على رأسه وبركله والدعس عليه بقدميه في الوقت الذي كان فيه المغدور يقاوم ويدافع عن نفسه ويحمي وجهه من الضربات ، وكانت زوجة المتهم المطعون ضده تقوم بالدفاع عنه وتحاول منع زوجها من ضربه وتطلب منه النهوض للفرار من المكان ، واستمر المطعون ضده بالاعتداء على المغدور بالضرب الى ان تأكد انه فارق الحياة .

- وبذلك يكون المغدور قد اتى بفعل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتجاه شرف المتهم المطعون ضده وهو تواجده مع زوجته داخل منزله لوحدهما والمكوث به حال غيابه يشكل اعتداء غير محق على شرف العائلة ، فيكون الفعل الذي اقدم عليه المغدور هو المس بكرامة وشرف المتهم ، حيث ان هذا العمل اثار غضباً شديداً في نفس المتهم مما افقده السيطرة على ذاته وحال دونه ودون التفكير السليم المتزن المقدر لعواقب الامور مما افقده السيطرة على اعصابه وحرمه من التفكير الهادئ ، فاصبح بحالة غضب شديد يجعل فعله هذا مقترناً بالعذر القانوني المخفف بالمعنى المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات .

- وهناك واقعة ذكرها المتهم في أقواله لدى النيابة العامة سهت عنها محكمتي الموضوع ولم تعالجها سلباً او ايجاباً الا وهي ان المتهم لا يعرف المغدور شخصياً ، وان معرفته فقط من خلال فيديو حيث اكتشف وجود فيديو على جوال زوجته لها وللمغدور وعدة صور ، حيث شاهد حوالي خمسين صورة لزوجته مع المغدور لوحدهما في غرفة نومه وانه من خلال ذلك عرف ان المغدور كان قد حضر الى منزله حوالي عشر مرات لانه في كل مره كان يلبس بلباس مختلف عن المرة الأخرى ، وقد شاهد الفيديو على جوال زوجته وهي تمارس الجنس مع المغدور على سرير غرفة نومه ، وعلى اثر ذلك ارسل زوجته الى بيت أهلها ، الا ان اهل الإصلاح تدخلوا واعادوها الى منزل الزوجية ، وان أهلها على علم بذلك ، وان شقيق زوجته المدعو اسامه تواصل مع المغدور وطلب منه عدم الاقتراب من شقيقته ، حيث قبل المتهم ذلك على أساس ان تتوب وتمتنع عن ممارسة الفاحشة مع المغدور وان تقطع صلتها به ، وانه عندما شاهد المغدور داخل منزله مع زوجته لوحدهما بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ولهول المفاجأة وفظاعة المشهد غضب غضباً شديداً نتيجة لهذا العمل غير المحق الذي اتاه المجني عليه المغدور كما انه يعتبر على جانب من الخطورة بالنسبة لتقاليد المجتمع الذي يعييش فيه المتهم ، ذلك ان إصرار زوجة المتهم على الاستمرار في طريق الغواية ورفضها التوقف عن ارتكاب الفاحشة بعد عودتها الى منزل الزوجية واصرارها الاستمرار بالارتباط بالمغدور وادخالها له الى منزل الزوجية في غياب زوجها المتهم واقدام المتهم على قتل المغدور وازهاق روحه وهو في سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق يجعل فعله مقترناً بالعذر القانوني المخفف بالمعنى المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات .

- وبالتالي فإن هذه الأفعال التي اقدم عليها المتهم المطعون ضده في ذلك اليوم تشكل سائر اركان وعناصر جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف طبقاً لما نصت عليه احكام المادتين 326 ، 98 من قانون العقوبات مما يتعين تعديل وصف التهمة من الجناية التي ادين بها وهي جناية القتل القصد مع ظروفها المشددة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 327 من قانون العقوبات الى جنحة القتل القصد المقرون بالعذر المخفف طبقاً للمادتين 326 ، 98 من قانون العقوبات .

- وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى يخالف احكام القانون وحيث انه اذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فاللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته طبقاً لما نصت عليه المادة 342/1 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية .

- من حيث العقوبة

- حيث توصلت محكمتنا الى عدم سلامة التطبيقات القانونية فإن العقوبة المحكوم بها المطعون ضده ايضاً تكون مخالفة للقانون .

- وفي ذلك نجد ان المادة 105 من قانون العقوبات قد أوضحت كيفية معالجة وسريان أسباب التخفيف بحيث تسري الاعذار القانونية التي عينها القانون اولاً .

- وحسب ما ورد في المادة 97 من قانون العقوبات فقد بين النص العقوبة بين حديها الأعلى والادنى واعطي للقضاء سلطة تقديرية في مدى التخفيف بحيث تتراوح بين هذين الحدين ولا تتجاوزهما .

- وان العقوبة التي نص عليها القانون لمثل هذه الجريمة هي عقوبة جنحوية بالحبس من ستة اشهر الى سنتين طبقاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 97 من قانون العقوبات .

- اما القول بأن وصف الجريمة القانوني لا يتغير اذا ابدلت العقوبة بعقوبة اخف انما ينحصر في حالة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادتين 99 ، 100 من قانون العقوبات .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023