الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون العقوبات رقم (16) ...
المادة رقم 95 من ...
المادة رقم 95 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
لا عذر الا بنص
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 362/2023 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2023-09-12