المادة رقم 105 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ترتيب سريان احكام الاسباب المستردة او المخففة
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
1- الأسباب المشددة المادية.
2- الأعذار.
3- الأسباب المشددة الشخصية.
4- الأسباب المخففة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية