المادة رقم 96 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

آثار العذر المحل
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية