المادة رقم 98 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

المستفيدون من العذر المخفف
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.