السنة
2017
الرقم
494
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطعن الأول رقم 494/2017

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: م.ا / رام الله - الرام

           وكيله المحامي: نائل غانم

الطعن الثاني رقم 510/2017

الطاعــــــــــن: م.ا / رام الله - الرام

           وكيله المحامي: نائل غانم

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الأول برقم 494/2017 من الطاعن الحق العام بتاريخ 17/10/2017 والثاني برقم 510/2017 من الطاعن محمد خليل محمد الكردي بتاريخ 25/10/2017 وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 20/09/2017 في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 77/2017 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المتضمن تعديل التهمة المسندة للمستأنف لتصبح القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 ع لسنة 60 وإدانته بالتهمة المعدلة ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وعملاً بأحكام المادة 99 نقرر تخفيض العقوبة لتصبح عشر سنوات تحسم منها مدة التوقيف ومصادرة أدلة الجريمة.

وتتلخص أسباب الطعن الأول بما يلي:-

1- القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون فيما يتعلق بتعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده من حيث وزن البينة.

2- أخطأت المحكمة عندما قررت تخفيض العقوبة متحججة بصك الصلح العشائري.

3- القرار موضوع هذا الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ولم تقم بمناقشة كامل البينة.

طالبت بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون.

وتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ومن ضمن ما ضمنها في البند رقم (2) يبدي المطعون ضده بأن جميع أسباب الطعن غير واردة ولا تجرح الحكم المطعون فيه وغير جديرة بالالتفات إليها (حيث أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون والأصول والواقع) ويضيف وبالتناوب ف3 وعلى الصفحة الثانية من اللائحة السطر الأول وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف من حيث النتيجة يتفق وصحيح القانون وما استقر عليه القضاء طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 510/2017 بما يلي:-

1- التمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء قرار محكمة الاستئناف وذلك لمخالفة الحكم الصادر للقانون وللخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره.

2- القرار موضوع الطعن حري بالنقض لعدم معالجة محكمة الاستئناف جميع الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف والمقدمة من الطاعن والدفوع الواردة في مرافعته.

3- الطاعن يثير الدفوع التالية:-

-   جانبت محكمة الاستئناف الصواب في ردها على الدفع المثار حول بطلان إفادة الطاعن أمام الشرطة ولم تقم الشرطة بتمكين الطاعن من الاتصال بمحامي.

-   تم أخذ إفادة الطاعن أمام الشرطة بطريق الاستجواب.

-   لم يتم سماع الطاعن فوراً رغم حجزه مدة تزيد عن 24 ساعة.

-   جانبت محكمة الاستئناف الصواب في ردها على الدفع حول بطلان إفادة الطاعن أمام النيابة العامة.

-   بطلان إفادة الطاعن أمام النيابة لعدم وجود محامي يمثله.

-   بطلان إفادة الطاعن أمام النيابة كونها مبنية على إفادته لدى الشرطة الباطلة.

-   جانبت محكمة الاستئناف الصواب في عدم ردها على الدفع حول بطلان محاضر الضبط وتبعاً لذلك عدم الأخذ بأي قيمة قانونية للمضبوطات المبرزة في الملف.

4- بالتناوب جانبت محكمة الاستئناف الصواب حيث لم تحكم بإبطال البينات المقدمة من النيابة العامة وبعدم إعلان براءة الطاعن ولعدم وجود أي بينة قانونية تكفي لإثبات أركان الجريمة المادي والمعنوي.

5- الحكم محل الطعن شابه فساد في الاستدلال والمتعلق بسورة الغضب والتي تنطبق على حالة الطاعن وكان عليها الأخذ بسورة الغضب لظرف مخفف.

6- أخطأت المحكمة بعدم إنزال العقوبة إلى النصف وفق ما استقر عليه الفقة والقضاء بناء على المادة 99 ف3 من قانون العقوبات النافذ.

طالباً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني والأخذ بالعذر المخفف سنداً للمادة  98 ع لسنة 60 كونه كان تحت تأثير الغضب الشديد والأخذ بالأسباب التخفيفية سنداً لأحكام المادة 99 وإنزال العقوبة إلى النصف.

وتقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية على هذا الطعن ضمنتها في البند الثاني منها أما في الموضوع فإن القرار موضوع الطعن قد جاء موافقاً لصحيح القانون مما يوجب رده موضوعاً كما جاء الصفحة 4 من اللائحة الجوابية كما أن القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للأصول والقانون وجاء معللاً تعليلاً كافياً ومبيناً النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بصفتها محكمة قانون وموضوع طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهم القانونية لذلك نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم م.ا عمره 37 سنة من رام الله الرام تهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 ع لسنة 60.

ذلك أنه بتاريخ 23/03/2013 الساعة الثانية عشر ليلاً وفي شقة المتهم الواقعة في الرام أقدم المتهم على قتل زوجته المغدورة ر.ع الساكنة معه إذ كانت المغدورة تخلد إلى نومها على سريرها في غرفة النوم فحصلت بينهما مشادة كلامية حيث قام بضربها وتوجه إلى سلة الملابس وأخرج منه سكين من آلة مخصصة متعددة الأدوات حيث قام بطعنها عدة طعنات وقام بذبحها بالسكين من رقبتها وبالتحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة اعترف صراحة بالتهمة المسندة إليه.

جرى إحالة الأوراق لمحكمة بداية رام الله صاحبة الاختصاص والصلاحية والتي باشرت إجراءات المحاكمة وبعد استكمالها للإجراءات أصدرت قرارها بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328 ع لسنة 60 إلى تهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 من ذات القانون وإدانته بها و تبعاً لذلك الحكم عليه وضع المدان بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة على أن تحسب له مدة التوقيف ومصادرة أدوات الجريمة بالأغلبية.

لم يرتضِ المدان الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 77/2017 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة الاستئنافية أصدرت المحكمة حكمها الطعين.

وعودة إلى أسباب الطعن واللوائح الجوابية المقدمة من الطرفين نجد أن الطاعن (المتهم) يقر بلائحته الجوابية المقدمة على الطعن المقدم من النيابة العامة في البند الثاني منها أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون والأصول والواقع وأن قرار محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون وما استقر عليه القضاء طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

وأن النيابة العامة في لائحتها الجوابية المقدمة على طعن المتهم في البند الثاني منها أيضاً تقر بأن القرار موضوع الطعن قد جاء موافقاً لصحيح القانون وكذلك على الصفحة الرابعة من اللائحة الجوابية تقول أن القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للأصول والقانون وجاء معللاً تعليلاً كافياً ومبيناً  النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بصفتها محكمة قانون وموضوع طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

وعليه وحيث أن الطرفان النيابة العامة والمتهم قد أقرا وبصراحة وبكل وضوح أن القرار الطعين متفقاً وصحيح القانون والأصول والواقع وجاء معللاً تعليلاً كافياً فإنه والحالة هذه لم تعد لأسباب الطعن الواردة لكل منها أية قيمة قانونية في بحثها بعد ما جاء في لائحته الجوابية أن الحكم صحيح ومطابقاً للقانون خاصة وأنها في معظمها جاءت على تقدير ووزن البينات وصلاحيات محكمة الموضوع أو جاءت بأسباب عامة لا تصلح أن تكون أسباباً للطعن أمام محكمة النقض أو على تقدير المحكمة للعقوبة وصلاحيتها في تخفيض العقوبة وبالتالي هذه جميعها خارج نطاق نص المادة 351 من قانون الإجراءات ولا داعي لبحثها تفصيلاً شكلاً وموضوعاً.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

      ن.ر