المادة رقم 326 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

القتل القصد
من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية