السنة
2016
الرقم
114
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين منال المصري وثائر العمري
 

المســـــــــتأنف: الحق العام                 

المستأنف ضدها: ا.ل / قباطية - جنين

                    وكيلها الاستاذ خالد العبادي

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الجناية رقم 4/2014بتاريخ 06/01/2016 والقاضي بإدانة المتهمة بتهمة الشروع في القتل العمد سندا للمادة 328 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليها تقرر بوضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99 فقرة 4 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح سنة واحدة وحيث ان المتهمة صرحت أنها لن تخالف القانون مرة اخرى وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تكليف المتهمة بدفع مبلغ مائة دينار اردني نفقات محاكمة .

أسباب الاستئناف: ان أسباب الاستئناف تدور في مجملها حول خطأ محكمة الدرجة الأولى في العقوبة التي حكمت بها على المدانة (المستأنف عليها) كما ان محكمة الدرجة الأولى اخطأت في اعمال نص المادة 99/4 لتخفيض العقوبة واخطأت بالتالي في اعمال نص المادة 284 بوقف تنفيذ العقوبة كما انها خالفت نص المادة 100 من قانون العقوبات المذكور.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 23/05/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه باقي شرائطه الشكلية وكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف ضدها وترافعت ممثلة النيابة العامة والتمست بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وفي جلسة 15/06/2016 قدم وكيل المستأنف ضدها مرافعة خطية واقعة على صفحة واحدة حيث تمت تلاوتها علنا وبعد ترقيمها والتمس في ختام المرافعة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتم حجز الملف للتدقيق وإصدار القرار.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اسباب الاستئناف فاننا نجد ان الاستئناف يدور حول العقوبة الا اننا من جهة اخرى ولما كان الاستئناف مقدم من النيابة العامة فان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى من جديد امام المحكمة ولما كان الامر كذلك وقبل بحث العقوبة التي قضت بها محكمة الدرجة الاولى فاننا نجد ان قرار محكمة الدرجة الاولى مشوب بعيب القصور في التعليل اذ نجد ان محكمة البداية سردت البينات سرد ومن ثم عادت الى وصف الفعل المذكور في لائحة الاتهام وقررت ان ذلك الفعل يشكل جريمة الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادة 326 والمادة 70 من قانون العقوبات واظهرت في قرارها عناصر هذه الجريمة دون ان تذكر في قرارها البينة التي استندت عليها وتلك البينة التي لم تستند اليها والتي طرحتها الامر الذي يجعل من قرارها مشوب بالقصور في التعليل من جانب اخر فان محكمتنا تجد أن الثابت من اوراق هذه الدعوى ان الشاهد المجني عليه اعطى شهادتين لدى النيابة العامة ذكر في الاولى ان من اعتدى عليه هو اخ المتهمة المدعو ع. وذكر في الثانية ان من اعتدى عليه هي  المتهمة المستأنفة ونجد أن الدفاع ذكر في مرافعته ان النيابة العامة قد حركت ضد المجني عليه دعوى موضوعها شهادة الزور بسبب تناقض اقواله في الشهادتين ولما كان الامر كذلك فقد كان على محكمة الدرجة الأولى ايضا التريث في اصدار قرارها لحين استبيان نتيجة التحقيق في دعوى شهادة الزور الامر الذي له بالغ الاثر في الوصول الى الحقيقة في هذه الدعوى ولما لم تفعل فان قرارها يكون ايضاً معيباً.

لــــــــــــــــذلك

فان محكمتنا تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لاصدار حكم جديد بعد مراعاة ما بيناه في حكمنا

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2016

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة