السنة
2015
الرقم
5
تاريخ الفصل
18 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة باجراء المحاكمة
واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين الســيدين عماد مسودة وحسين عبيدات
 

المســـــــــتأنف : خ.ع/ عجة - جنين 

                           وكيله المحامي: احمد شحادة

 

المستأنف ضده:- الحق العام

 

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 16/12/2014 في الجناية رقم 67/2011 والمتضمن تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من تهمة الشروع بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات إلى تهمة الإيذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وإدانة المتهم بالتهمة المعدلة والحكم بالحبس مدة سنة وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة الأخذ بالأسباب التخفيفية وتخفيض العقوبة لتصبح مدة ستة اشهر.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه لما يلي :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف.

3.  القرار المستأنف غير معلل تعليلاً صحيحاً.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 18/03/2015  تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر كافة شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها ممثل النيابة العامة ، وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ملتمساً حصر استئنافه بوقف تنفيذ العقوبة ، في حين ترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا اعتبار مرافعات النيابة  أمام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات الحكم المستأنف مرافعة للنيابة في هذا الاستئناف.

 

الكاتب                                                                  رئيس الهيئة

 

 

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن وكيل المستأنف صرح بأنه يحصر استئنافه بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة وحيث أن ذلك يعد بمثابة التنازل عن باقي أسباب الاستئناف الواردة بلائحة الاستئناف وبالتالي فإننا لا نجد جدوى من بحث الأسباب المذكورة اعلاه.

 

أما بالنسبة لطلب وكيل المستأنف المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة فإننا نجد بأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد حكمت بالنتيجة بحبس المستأنف لمدة ستة شهور ، وحيث أن النيابة لم تقدم لهذه المحكمة ما يثبت بأن المستأنف قد خالف أحكام القانون من تاريخ الفعل المسند محل الإدانة وحتى تاريخه ولوجود الاعتقاد انه لن يعود لمخالفة أحكام القانون، وحيث أن المستأنف ليس من أصحاب السوابق ومتزوج ومعيل أسرة ،  فإننا وعملاً بأحكام المادتين 284 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نقرر وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/03/2015

 

 

الكاتب                                                                رئيس الهيئة

 

ن.ن