السنة
2019
الرقم
72
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ش.د

                      

القرار المستأنف : قرار محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس في الجناية رقم 293/2018 بتاريخ 18/12/2018 والمتضمن ادانة المستأنف ضده بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المواد 326 ، 70 ع لسنة 60  وذلك بعد تعديل وصف التهمة المسندة في لائحة الاتهام وهي الشروع في القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 ، 70 من ذات القانون وتبعاً لذلك وضعه بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة وعملاً بأحكام المواد 284 ، 285 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم بات والزام المدان بدفع مبلغ (200) دينار نفقات ورسوم محاكمة .

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستأنف يشوبه القصور في التعليل والتسبيب من ناحية تعديل وصف التهمة وتخفيض العقوبة ووقفها .

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني .

من حيث الشكل : لورود الاستئناف في الميعاد القانوني فقد تقرر قبوله شكلاً .

أما في الموضوع : فاننا نجد ان المستأنف ضده احيل للمحاكمة بداية امام محكمة بداية نابلس بموجب لائحة اتهام لمحاكمته عن تهمتي 1- الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 328 ، 70 ع لسنة 60 2- اتلاف مال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من ذات القانون على سند من الوقائع التالية ( بتاريخ 13/11/2009 وفي ساعات الصباح وبينما كان المشتكيين يستقلون سيارة من نوع مرسيدس 410 لون ابيض موديل 1993 وذلك في منطقة مرج نعجة في منطقة الاغوار قام المتهم المذكور بالهجوم على السيارة بواسطة مزليق ، حيث قام بادخال شفرتي المزليق الى داخل السيارة محاولا بذلك قتل من كان بداخلها ثم قام مرة أخرى بالهجوم على السيارة ثم حاول المتهم قتلهم للمرة الثالثة الا ان بعض الاشخاص منعوه من ذلك وتم اصابة المشتكي الاول المذكور وتم نقله الى مستشفى رفيديا في نابلس ) .

وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس وبتاريخ 18/12/2018 حكمها المستأنف .

لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحتها.

وعودة لمعالجة اسباب الاستئناف وفيما يخص السبب الاول منه المتمثل بالنعي على القرار المستأنف بأنه مخالف للأصول والقانون نجد وبعد الرجوع ثانية الى الاوراق ان المستأنف ضده وبتاريخ 27/10/2013 ادين غيابياً بتهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 326 ، 70 ع لسنة 60 وتبعاً لذلك تم الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف وبتاريخ 13/9/2015 تم الغاء كافة الاجراءات التي تمت بحقه واعتبارها كان لم تكن نظراً لتسليمه لنفسه وسارت المحكمة بالدعوى من صحيفتها الاولى واستمعت المحكمة الى جزء من البينات منها ثلاثة شهود وبجلسة 19/11/2018 تم ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته (ك/1) بناء على طلب النيابة العامة وعدم ممانعة الدفاع وختمت بينة النيابة.

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 18/12/2018 صدر القرار المستأنف علماً أن محكمة الدرجة الاولى لم تستمع الى جميع شهود الاثبات الواردة اسماءهم بلائحة الاتهام وعددهم ثمانية شهود بناء طلب رئيس النيابة وعدم ممانعة وكيل الدفاع على ذلك حيث تم ابرازه (بالحرف ن/4) وبعد ذلك ختمت بينة النيابة العامة وتمت المرافعات وبتاريخ 30/9/2018 اصدرت قرارها المستأنف .

 

وبهذا الصدد لا بد لنا من القول تنص المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بأنه (لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة وتمت مناقشتها بصورة علنية امام الخصوم) كما تنص المادة 273/1 ( تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها الوجدانية التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريقة غير مشروعة) وباستقراء نصوص المواد المذكورة وتحديداً المادة 207 نجد أنه لا يجوز بناء الحكم على أية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من قبل الخصوم وذلك يفيد أنه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على ابراز الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى تمكين المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ولأن موافقة الدفاع على الابراز لا يجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم المادة 229/1 كما أنه لا يوجد أي سبب يفيد معه تعذر احضار أي من الشهود المذكورين في لائحة الاتهام اذ ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 19/2016.

 

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن محكمة الدرجة الاولى تكون قد بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امامها وهذا ما يؤثر على سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلاً في بناءه فاقداً لأساس وزنه في الدعوى ومعاباً من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفقاً للأصول على ضوء ما بيناه والاستماع الى بينة شهود الاثبات الذين لم تستمع اليهم ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2019

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة