السنة
2019
الرقم
558
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، آرليت هارون ، أمجد لباده

الطــــاعن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعــــون ضده : ع.ف / نابلس

                                الاجــــــــــراءات

  • بتاريخ 24/11/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 60/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمستأنف ضده ع.ا وهي القتل القصد خلافاً لاحكما المادة 326 من قانون العقوبات لتصبح المشاجره الناجم عنها قتل طبقاً لاحكام المادة 338 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل وكذلك ادانته بالتهمة الثانية المسندة له بموجب  قرار ولائحة الاتهام وهي حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لاحكام المادة 25 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 2 لسنة 98   وتبعاً لذلك وضع المدان المستأنف ضده بالاشغال الشاقة مدة سنة ونصف عن التهمة الأولى وبوصفها المعدل وبالغرامه مبلغ 500 دينار عن التهمة الثانية ، وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنة ونصف ، ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة بحقه عملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات لتصبح الحبس مدة سنة واحده ووقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات عملاً باحكام المادتين 284 ، 285 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده...
  2. الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون لعدم قيام محكمة الاستئناف بمعالجة بينة النيابة العامة وخاصه شهادة الشاهده ن. والتي شاهدت المتهم المطعون ضده يقوم باطلاق النار وأصاب المغدوره...
  3. لم تقم محكمة الاستئناف بوزن البينة ...
  4. الحكم المطعون فيه مخالف للبينات المقدمة من النيابة العامة...
  5. لم تلتزم محكمة الاستئناف بما جاء بحكم محكمة النقض رقم 450/2015...
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في فرض العقوبة ، حيث جاءت العقوبة دون الحد القانوني المقرر لها في المادة 338 من قانون العقوبات..
  7. أخطأت محكمة الاستئناف في وقف تنفيذ العقوبة...
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

المحكمــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع نجد ان الطعن مقدم للمره الثانية لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية.
  • وعن أسباب الطعن ، نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 450/2015 الصادر بتاريخ 15/10/2018 فيما يتعلق بهذه الأسباب وكافة الدفوع المثاره والوقائع الثابته والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع ، والتطبيقات القانونية حولها .
  • وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه كانت قد اتبعت النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض طبقاً لما نصت عليه المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقررت تعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده من جناية القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات لتصبح المشاجره الناجم عنها قتل طبقاً لاحكام المادة 338 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل ، الا ان محكمة الاستئناف قد أخطأت في فرض العقوبة على المتهم المطعون ضده حيث جاءت دون الحد القانوني المقرر لهذه التهمة وبوصفها المعدل التي ادين بها ، وبذلك فإن السبب السادس من أسباب الطعن يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية فقط .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة وقبوله موضوعاً من حيث العقوبة ونقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية والحكم بوضع المدان ع.ف بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سبع سنوات ونصف طبقاً لما نصت عليه المادة 338 ودلالة المادة 326 من قانون العقوبات ، ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي نقرر اعتبار ذلك من الأسباب المخففه التقديرية ، وتخفيض العقوبة بحقه الى النصف طبقاً لاحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات وتسعة اشهر محسوبه له مدة التوقيف ، على اعتبار ان هذه العقوبة هي  الأشد بالنسبة للعقوبة المحكوم بها عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص .

-       

  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/6/2020.