المادة رقم 338 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

المشاجرة
إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها.
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات.