السنة
2019
الرقم
140
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ب.م

         وكيله المحامي : جاسر زهير خليل

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 4/3/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 290/2016 بتاريخ 7/2/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم بإدانة المتهم الثاني عشر (الطاعن) بتهمة القتل القصد خلافاً لاحكام الماده 326 ع 60 وتبعاً للادانه الحكم بوضع المدان بالاشغال الشاقه مدة خمس عشر سنه وعملاً بأحكام الماده 99/3 ولوقوع المصالحه تخفيض العقوبة لتصبح وضع المدان بالاشغال الشاقه المؤقته مدة سبع سنوات ونصف على أن يحسم منها مدة التوقيف.

وتتخلص أسباب الطعن في

1.  بالرجوع للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 27/3/2017 قبل النقض نجد ان الحكم قد جاء مسبباً تسبيباً صحيحاً ومبنياً بناء قانوني اكثر من القرار موضوع الطعن.

2.  ان ما يوجه للطاعن من تهمة القتل القصد حتى يستخلص الدليل في مدى ارتباطه بمقتل المغدور وخاصه ما ورد على لسان الشاهد م. جلال وما رسمته المحكمة وعدم الوضوح في قناعتها واستبعادها للبينات وشهادة الشاهد س.م.

3.  ان ما استعرضته المحكمة حول القرار الطعين من اقوال الشهود الاخرين لا تشير الى ارتباط الطاعن بمقتل المغدور.

4.  ان افادة الطاعن امام الشرطه والذي افاد فيها انه هو من طعن المغدور تجد محكمتكم ان الافاده اخذت بتاريخ 9/7/2005 اي بعد وضع النيابه العامه يدها على الدعوى ولا يجوز الرجوع في اي مرحلة من مراحل التحقيق للوراء.

وبالتالي الافاده التي اخذتها الشرطة باطلة ولا ترتب أثراً قانونياً كونها قد اخذت من جهة ليست صاحبة اختصاص.

5.  كما ان القول في قرارها المطعون فيه ان طبيعة الضربة تتناسب مع السكين وكذلك مكان الجرح يتناسب معها فإن الادوات الحاده المضبوطه وعددها أربعة جميعاً متاشبه كما انه لا يمكن اقامة الدليل القطعي على قرينة ينتابها الشك بما فيها افادة الطبيب الشرعي امام محكمة الموضوع حيث ذكر الشاهد بان هناك جرحين قطعيين بجسم المتوفي احداها تدخل طبي والاخر طعن حيث لم يستطيع التمييز بينهما

مما يجعل القرار قد بني على فساد في الاستدلال وضد وزن البينة ومخالفاً للقانون.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض القرار الطعين.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً و/او موضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد وحسب ما تشير اليه اوراق الدعوى اسندت النيابه العامه للطاعن تهمة القتل خلافاً للماده 326 ع 60 وتهمة المشاجرة لبقية المتهمين في مكان عام خلافاً لاحكام الماده 338 ع60 وذلك على سند من القول انه وبتاريخ 6/7/2005 تشاجر المتهمين في مكان عام ادى الى مقتل المغدور ع.م اثناء فك المشاجرة حيث اصيب بطعنة سكين في صدره حيث اقدم الطاعن على طعن المغدور بالسكين.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه من محكمة بداية جنين اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة جميع المتهمين من تهمة المشاجرة في مكان عام واعلان براءة الطاعن ايضاً من تهمة القتل لعدم كفاية الادلة.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء 290/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 27/3/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلقى لاحكم قبولاً من النيابه العامه فطعنت به بالنقض جزاء رقم 368/2017 ، 283/2017 وبعد اجراء المحاكمه اصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 26/11/2017 والقاضي بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك لاعادة وزن البينات ومعالجة كافة أسباب الاستئناف.

عادت محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف 290/2016 وبتاريخ 7/2/2019 اصدرت حكمها القاضي بإدانة الطاعن (المتهم) ب.م بتهمة القتل قصداً خلافاً لاحكام الماده 326 ع60 وتبعاً لذلك الحكم بوضع المدان بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنه وعملاً بأحكام الماده 99/3 وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة للنصف لتصبح وضع المدان بالاشغال الشاقه لمدة سبع سنوات ونصف على ان تحسم منها مدة التوقيف كما ردت الاستئناف بخصوص بقية المتهمين والمشاجرة خلافاً لاحكام الماده 338 ع60 واعلان برائتهم.

لم يقبل المحكوم عليه (الطاعن) الحكم فطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

نجد أن السبب الاول منها ينعى بأن حكم محكمة الاستئناف قبل نقضه من محكمة النقض كان مسبباً تسبيباً قانونياً صحيح من القرار موضوع الطعن.

ولما كان نقض الحكم من قبل محكمة النقض يعني الغاء الحكم وجب اثره القانوني وذلك يعني ان الحكم اصبح غير موجود قانوناً ولا يصلح سبباً للقياس او معالجته لذلك تقرر رد هذا السبب.

اما بقية أسباب الطعن تنعى على الحكم الخطأ في وزن البينات واستخلاص النتيجة منها.

ومنها شهادة الشهود والخبره الفنية.

ولما كان من المبادئ القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء وبأن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه في المسائل الجزائية.

وله أن يأخذ بالدليل اذا اقتنع به وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر في موازنة الدليل والترجيح بين الادله حيث ان البينات تأتي في الجانب الواقعي من الحكم والذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع حيث ان فهم الواقع والتقرير بشأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع متى اقيم الحكم على اسباب سائغة تكفي لحمله ولها اصل في الاوراق ولمحكمة الموضوع ان تبين حقيقة الواقعة وتردها لصورتها الصحيحه التي تستخلصها من جماع الادله المطروحه عليها وهي ليست مطالبة بالا تأخذ الا بالادله المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادله ولو كانت غير مباشرة ما دام ان ما حصله الحكم من هذه الادله لا يخرج عن استخلاصه السليم ومتفق والمنطق العقلي.

ولا يشترط في الدليل ان يكون صريحا ودالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها ، بل يكفي ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات وهذا ما نجده في الحكم حيث ان النتائج جاءت مرتبة على المقدمات والاستخلاص منطقي ومقبول والحكم قائم على حجج وادلة كافية لحمله خاصة وان الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا مجتمعة ومناقشتها فردي غير جائز ومنها جميعا تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر لدليل بعينة لمناقشته على حده بل يكفي ان تكون الأدلة في مجموعها كوحده مؤدية الى ما قصده الحكم فيها وهذا ما نجده في الحكم حيث جاء الوزن متفق والاستنتاج الصحيح واستخلاص النتائج بشكل سائغ ومقبول كما ان محكمة النقض سبق وعالجت في حكمها السابق البينات ووزنها كما أن وزن البينات ليس من أسباب الطعن المحددة في المادة 351 من قانون الإجراءات مما يستوجب معه رد هذه الأسباب .

اما القول بان الشرطة قد سمعت افادة المتهم (الطاعن) يوم 09/07/2005 في حين تم احالته للنيابة العامة في 07/07/2005 مما يشكل بطلان في هذه الإفادة والاعتراف .

فاننا نجد ابتداء ان الشرطة احالت المتهمين للنيابة العامة لغايات تمديد التوقيف واستكمال إجراءاتها حسب نص المادة 34 من قانون الإجراءات وهذا لا يمنع من استكمال إجراءات جمع الاستدلالات حول الجريمة .

ولما جاءت المادة 474 من قانون الإجراءات تفيد " يعتبر الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب أدى لعدم تحقيق الغاية منه " .

وبهذا لا يكون بطلان بغير نص وبمقتضى ذلك ان المشرع هو الذي يتولى تحديد أسباب البطلان .

كما انه يجب التمييز بين شروط صحة العمل الاجرائي وبين القواعد الارشادية التنظيمية التي تنطوي على قواعد لتنظيم الأمور وحسن تسييرها ولا يترتب عليها بطلان لانها تتعلق بتنظيم الدليل لا بقبوله ومشروعيته وكذلك إرشادات للجهة القائمة على إدارة الدليل، وبالتالي هذه لا تعتبر من أسباب البطلان حيث لم يرد نص على بطلانها مما يستوجب معه رد هذا السبب .

وبالتالي نجد ان كافة أسباب الطعن لا تجرح الحكم ولا تعيبه مما يستوجب ردها.

لــــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكما ً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/06/2019 .