المادة رقم 34 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

السماع الفوري لأقوال المقبوض عليه
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأتِ بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية