السنة
2022
الرقم
293
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القضاة السادة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

 

الطعن الأول رقم 656/2022

الطـــــاعن : م.ه - نابلس - موقوف   

                   وكيله المحامي : وليد دويكات - نابلس   

المطعون ضده : الحق العام

 الطعن الثاني رقم 693/2022

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضده :  أ.ه  - نابلس - موقوف   

                   وكيله المحامي : وليد دويكات - نابلس   

الإجــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول رقم 656/2022 بتاريخ 23/11/2022 ، والثاني رقم 693/2022 بتاريخ 4/12/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 31/10/2022 بالاستئناف الجزائي 263/2021 المضموم اليه الاستئناف الجزائي 264/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل وصف التهمة لتصبح الحصول على المواد المخدرة بدون مقابل خلافاً للمادة 23/2 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات ، وادانته بهذه التهمة وتبعاً لذلك وضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها ثلاث آلاف دينار اردني ، وسنداً للمادة 99/3 من قانون العقوبات 16/1960 وكون المستأنف اعترف لدى النيابة العامة والضابطة القضائية على التوالي حيث وفر وسهل عمل المحكمة ولظروفه الصحية وفق التقارير الطبية المبرزه في الدعوى تقرر المحكمة تخفيض عقوبة الحبس بوضعه بالاشغال الشاقة لمدة سنة ونصف والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار اردني علماً ان تحسم منها مدة التوقيف .

- يتلخص سببا الطعن الأول رقم 656/2022 بما يلي :-

1- أن الطاعن تم جبي افادته في مقر مكافحة المخدرات بتاريخ 15/9/2017 واستمر توقيف الطاعن وباقي المتهمين في مكافحة المخدرات حتى تاريخ احالتهم الى نيابة نابلس بتاريخ 17/9/2017 أي بعد مرور اكثر من 24 ساعة على توقيفهم لدى مأموري الضبط القضائي وهذا ما لم تعالجه محكمة إستئناف نابلس .

2- لا يجوز ملاحقة الطاعن عن ذات الفعل اكثر من مره ذلك ان المادة 58/1 من قانون العقوبات تقضي بأن الفعل الواحد لا يلاحق الى مره واحدة وكان على محكمة الاستئناف اصدار القرار المتفق وصحيح القانون بوقف ملاحقة المستأنف .

3- حيث صدر حكم قطعي سابق بحق الطاعن عن ذات الأفعال وذات الخصوم الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه مخالف للقانون وواجب الإلغاء ، حيث جانب قرار محكمة إستئناف نابلس الصواب حين جاء قرارها منصباً على التقارير الطبية بالرغم من ان دليل الطاعن لم يتطرق لتقارير طبية وانصبت مرافعته حول بطلان التوقيف مع الطاعن وحول عدم جواز ملاحقته عن ذات الفعل اكثر من مره وهو الامر الذي لم تتطرق اليه محكمة الاستئناف .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن وعدم جواز ملاحقته عن الفعل اكثر من مره .

- بتاريخ 7/12/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً   وموضوعاً .

- يتلخص سببا الطعن الثاني رقم 693/2022 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث صحة التكييف للفعل المطعون ضده وادانته بالتهمة المعدلة والمتمثله بتسهيل الحصول على المواد المخدرة خلافاً للمادة 23/2 من ذات القرار بقانون معللة ذلك بأن تقاضي المطعون ضده مبلغ 20 شيكل لا يعتبر وفق مجرى الأمور المعتاده في مثل هذا المجال مبلغ حقيقي للتربح ، رغم ان المطعون ضده وبإعترافه لدى الضابطة القضائية اعترف ببيع المدعو ي.ن مرتين حيث انه كان يشتري كيس النايس بمبلغ 50 شيكل ويبعه للمتهم ي.ن بمبلغ 70 شيكل وبالتالي فإن الحكم يكون مبني على فساد في الاستدلال .

2- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من حيث قيام المحكمة بتخفيض العقوبة بحق المطعون ضده حيث لم تبين الأسباب والأمور التي استندت اليها في تخفيض العقوبة واستعمال الأسباب المخففة بحق المطعون ضده مما يجعل من حكمها مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل من هذه الناحية .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون .

  • بتاريخ 5/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين قدما في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبولهما شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن الأول 656/2022 وبالنسبة للسبب الأول ، ولما كانت افادة المتهم الطاعن قد ادلى بها لدى الضابطة القضائية بتاريخ 15/9/2017 وهو يوم القبض عليه ، فإن البطلان المقرر لتجاوز مأمور الضبط القضائي المدة المقررة بالمادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية بعدم ارسال المقبوض عليه خلال 24 ساعة الى وكيل النيابة العامة المختص ليس من شأنه ان يلامس افادة الطاعن لطالما ادلى بها في الوقت المحدد الا وهو تاريخ القبض عليه أي خلال مدة الأربع وعشرين ساعه المشار اليها في المادة المذكورة ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ونشير بهذا الخصوص للنقض الجزائي 82/2014 ،الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

- اما بالنسبة للسبب الثاني ، فالثابت ان الطاعن قد تم ادانته من قبل محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالحكم الجزائي 439/2017 بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافا للمادة 17/4/أ من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بغرامة الفي دينار اردني .

- في حين ان التهمة المسندة للطاعن في لائحة الاتهام هي بيع مواد مخدرة خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون 18/2015 والتي عُدلت بموجب الحكم المطعون فيه الى التهمة المعاقب عليها بالمادة 23/2 من ذات القانون ، الامر الذي يجعل من اعمال نص المادة 58/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 غير قائم في هذه الدعوى ، حتى وان كان تاريخ الواقعتين واحد يتمثل في 16/09/2017 ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

- وبمعالجة سببي الطعن الثاني 693/2022

وبخصوص السبب الاول وحيث ان المحكمة مُصدرة الحكم الطعين قد انتهت بحكمها الى تجريم المتهم المطعون ضده بجناية تقديم المواد المخدرة وفق المادة 23/2 من القرار بقانون 18/2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفرضت العقوبة القانونية بحقه ، وحيث ان المحكمة مُصدرته احاطت بواقعة الدعوى وسردت ادلتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة ، وحيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير الادلة ومناقشتها واعتماد ما تراه منها عنوانا للحقيقة وصولا لقناعتها الوجدانية وانه لا مُعقب عليها في ذلك اذ هي احسنت البيان والتقدير .

  • وحيث ان الحكم الطعين علل عدم قيام ادلة في الدعوى على المطعون ضده بالنسبة لجرم الاتجار بالمخدرات من خلال الكمية المضبوطة للمادة المخدرة 5.2 غرام قائم مخلوط مع الدخان أي ان كمية المادة المخدرة منها اقل من ذلك وان المبلغ الذي تقاضه المطعون ضده زهيد وبسيط تمثل بمبلغ 20 شيكل فقط ، بالاضافة الى ان من أخذ المخدرات من الطاعن صديقه ، وان نية الاتجار لا يمكن افتراضها ، وانما يجب اقامة الدليل اليقين ، يضاف الى ذلك ان المادة المخدرة المضبوطة لم تضبط مع المطعون ضده ، وان افادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية هي صورة فوتوستاتية معترض عليها .
  • فاننا نجد ان ما انتهت اليه المحكمة قائم على حُسن الاستدلال وسلامة التقدير وله ما يؤيده في الدعوى ، حيث ان المحكمة اوضحت الادلة التي استندت اليها في الحكم الطعين ومنها اقوال المطعون ضده لدى النيابة العامة وضبط المادة المخدرة وتقرير الوزن وتقرير الخبرة ، الامر الذي يجعل من سبب طعن النيابة العامة بقي في حدود مجادلة المحكمة بقناعتها وبما قضت به ولا ينال من الحكم المطعون فيه الذي جاء مُستجمعاً لموجبات صدوره ومحمولاً على اسبابه وعلله الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
  • اما بخصوص السبب الثاني فهو مجافٍ للحقيقة والواقع اذ ان الحكم المطعون فيه وعلى الصفحة (24) منه ورد فيها الاسباب التي استندت اليها محكمة الاستئناف في تبريرها لإستعمال صلاحيتها بموجب المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة لتخفيض العقوبة بحق المطعون ضده ، وحيث ان هذا السبب لم ينصب على تخطئة المحكمة ومخالفتها للقانون بالاستناد الى تلك الاسباب في تخفيض العقوبة الامر الذي يجعل من اعمال صلاحيتنا في الرقابة على هذا الحكم من هذه الناحية وفقا للمادة 100/3 من قانون العقوبات غير وارد وفق ما تم بيانه كون النيابة العامة لم ينصب طعنها في هذا السبب واللائحة على تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى تلك الأسباب في تخفيف العقوبة كونها أسباب لا تتفق والقانون ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ايضاً من وجوب بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .
  • ويقتضي وجوب التنويه ونفعاً للقانون ان عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة و/او المؤقتة قد استبدلت بعقوبة السجن لجميع الجرائم المعاقب عليها بالقرار بقانون 18/2015 والقرار بقانون 26/2018 وذلك وفقا للمادة (3) من القرار بقانون 26/2018 والمعمول به من تاريخ نشره في 31/07/2018 ، أي ما قبل صدور الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة :

اولاً : رد الطعن الاول رقم 656/2022 موضوعاً

ثانياً : رد الطعن الثاني رقم 693/2022 موضوعاً واعادة الدعوى لمصدرها

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/12/2022